269

ه: لا تجب الزكاة على الموهوب له إلا بعد القبض، فلو مات الواهب قبله بطلت الهبة ووجبت على الوارث، ولو مات المتهب قبل القبض بطلت.

و: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة والضيف الموسرين، ولو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها، والأقرب وجوبها عليها (1).

ز: الأمة زوجة المعسر فطرتها على مولاها إن لم يعلها الزوج.

ح: لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها بإذن الزوج أجزأ، وبدونه إشكال ينشأ من التحمل أو الأصالة (2).

ط: المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها، وإلا فلا (3).

حيث نقول بانتقال التركة إليه، لأنه المالك الآن. ومن الممكن حين تعلق الوجوب رد الموصى له الوصية على الموصي لتبين ملكه حين الوجوب. ولا يقدح فيه عدم علمه، ولا يستلزم تكليف الغافل، لأنه إنما يخاطب حالة العلم، كما لو ولد له ولد ولم يعلم به حتى دخل شوال. وعلى الثاني يحتمل أيضا وجوبها على الوارث بناء على أنه المالك حينئذ، وإن أمكن تجدد الانتقال، ولا تجب على الموصى له قطعا. والمشهور (1) أن القبول كاشف، ويقوى حينئذ وجوبها على الموصى له.

قوله: «والأقرب وجوبها عليها».

(1) قوي.

قوله: «وبدونه إشكال ينشأ من التحمل أو الأصالة».

(2) الأقوى عدم الإجزاء بدون إذنه مطلقا، لأن التحمل في مثل ذلك بطريق المجاز، وإلا فالتكليف بها متعلق بالزوج وإن كان بسببها.

قوله: «المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها».

Page 275