268

[فروع]

فروع أ: الزوجة والمملوك يجب عليه فطرتهما وإن لم يعلهما إذا لم يعلهما غيره (1)، سواء كانا حاضرين أو غائبين، ولو عالهما غيره وجبت على العائل.

ب: زكاة المشترك على أربابه بالحصص، فإن اختص أحدهم بالعيلولة تبرعا اختص بها.

ج: لو اجتمع الدين وفطرة العبد على الميت بعد الهلال، قسمت التركة عليهما بالحصص مع القصور، ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ولا على غيره، إلا أن يعوله أحدهما، والأقرب الوجوب على الوارث (2).

د: لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه، ولو قبل بعده سقطت، وفي الوجوب على الوارث إشكال (3).

قوله: «الزوجة والمملوك يجب عليه فطرتهما وإن لم يعلهما إذا لم يعلهما غيره.».

(1) الحكم في المملوك مطلق حتى لو أبق بقيت فطرته واجبة، كما سيأتي (1).

وأما الزوجة فيعتبر وجوب نفقتها في وجوب فطرتها، فلا فطرة للناشز والصغيرة ونحوهما.

قوله: «والأقرب الوجوب على الوارث».

(2) بناء على انتقال التركة، وإن منع من التصرف فيها قبل وفاء الدين فإن ذلك لا يمنع من زكاة الفطرة- كما سلف- بخلاف زكاة المال، وهذا هو الأقوى.

قوله: «وفي الوجوب على الوارث إشكال».

(3) مبنى الإشكال على أن قبول الوصية إذا وقع بعد الموت هل هو: كاشف عن سبق الملك من حين الموت، أو ناقل للملك من حينه؟ فعلى الأول يحتمل وجوبها على الوارث

Page 274