وإعطاء جماعة من كل صنف، وصرفها في بلد المال وفي الفطرة في بلده، والعزل مع عدم المستحق، ودعاء الإمام عند القبض- على رأي-، ووسم النعم في القوي المنكشف، وكتبة ما يفيد التخصيص.
ويجوز تخصيص صنف بل واحد بالجميع.
ولا يجوز العدول بها إلى الغائب مع وجود المستحق، ولا النقل (1) من بلد المال معه وإن كان إلى بلد المالك، فيضمن ويأثم، ولو فقد المستحق جاز النقل ولا ضمان به، ولو عين الفطرة من غائب ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه.
[المطلب الثالث في النية]
المطلب الثالث في النية وهي: القصد إلى إخراج الزكاة المفروضة أو النافلة، لوجوبها أو ندبها، قربة إلى الله.
ويشترط تعيين كونها زكاة مال أو فطرة، ولا يشترط اللفظ، ولا تعيين الجنس المخرج عنه، فلو نوى عن أحد ماليه ولم يعين، جاز.
ولو قال: «إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته، وإن كان تالفا فهي نفل» أجزأ (2).
قوله: «ولا النقل إلخ».
(1) إنما يتحقق نقل الواجب مع عزله بالبينة، وإلا كان المنقول ماله وضمانه عليه على إشكال، فلا يتحقق النهي من هذه الجهة، وإن تحقق من حيث منافاة الفورية إن اعتبرناها مطلقا. والأقوى جواز النقل وإن تعين بالنية مع الضمان خصوصا مع قصد الأكمل والتعميم.
قوله: «ولو قال: إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته، وإن كان تالفا فهي نفل أجزأ».
(2) الأقوى جواز النقل مع بقاء العين، أو علم القابض بالحال.
Page 267