258

ويشترط أن لا يكون هاشميا، إلا أن يكون المعطي منهم أو يقصر ما يصل إليه من الخمس عن كفايته مع حاجته، أو تكون مندوبة، وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب، ويجوز إعطاء مواليهم.

ويشترط في الفقراء والمساكين أن لا يجب نفقتهم على المعطي بالنسب والملك والزوجية، ويجوز الدفع إلى غيرهم وإن قرب كالأخ، ولو كان عاملا أو غازيا أو غارما أو مكاتبا أو ابن سبيل، جاز إعطاؤه مطلقا، إلا ابن السبيل فيعطى الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة.

ويشترط في العامل- بعد الإيمان- العدالة، والفقه في الزكاة (1)، والحرية- على إشكال (2)-؛ وفي المكاتب عدم ما يصرفه في الكتابة سوى ما يعطى، وفي ابن السبيل والضيف إباحة سفرهما.

[المقصد الخامس في كيفية الإخراج]

المقصد الخامس في كيفية الإخراج وفيه مطالب:

[المطلب الأول في الوقت]

[المطلب] الأول في الوقت ويتعين على الفور مع المكنة (3) ووجود المستحق، ولا يكفي العزل- على رأي

قوله: «والفقه في الزكاة».

(1) المراد بالفقه- حيث يطلق- العلم بالأحكام الشرعية بطريق الاستدلال. والوجه أن ذلك غير شرط هنا بل يكفي تقليد من له أهلية ذلك، ولعله أراد بالفقه ما يعمه.

قوله: «والحرية على إشكال».

(2) الأقوى عدم اعتبارها حيث يأذن له المولى؛ للأصل.

قوله: «ويتعين على الفور مع المكنة إلخ».

(3) الأقوى جواز تأخيرها شهرا وشهرين خاصة

Page 264