يشترى للعتق مع عدم المستحق.
ويعطى مدعي الكتابة من غير بينة ولا يمين مع انتفاء التكذيب، ويجوز الدفع قبل النجم، ولو صرفه في غيره ارتجع إلا أن يدفع إليه من سهم الفقراء.
ويدفع السيد الزكاة إلى المكاتب ثم يدفعها إليه، ويجوز إعطاء سيد المكاتب.
والأقرب جواز الإعتاق من الزكاة وشراء الأب منها (1).
[السادس: الغارمون]
السادس: الغارمون، وهم المدينون في غير معصية، والأقوى في المجهول حاله الاستحقاق، وله أن يدفع إلى من أنفق في معصية، من سهم الفقراء ثم يقضي هو، ويجوز المقاصة.
ولو كان الغارم ميتا جاز القضاء عنه، والمقاصة، وإن كان واجب النفقة جاز القضاء عنه حيا وميتا، والمقاصة.
ولو صرف ما أخذه في غير القضاء ارتجع، يقبل في الغرم من غير إذا تجرد عن تكذيب الغريم.
[السابع: في سبيل الله]
السابع: في سبيل الله، وهو كل مصلحة القناطر، وعمارة، و2) إعانة الزائرين و، ومساعدة المجاهدين، وقيل: يخص به الأخير، ولو أعطي الغازي منه فصرفه في غيره استعيد.
ويسقط سهم المؤلفة والساعي والغازي حال الغيبة (3)
قوله: «والأقرب جواز الإعتاق من الزكاة وشراء الأب منها».
(1) قوي، ومحل النية عند الشراء أو الإعتاق.
قوله: «وهو كل مصلحة كبناء القناطر، وعمارة المساجد، و.».
(2) العموم أقوى.
قوله: «ويسقط سهم المؤلفة والساعي والغازي حال الغيبة
Page 262