[فروع]
فروع أ : لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية وسقطت الأخرى، ولو عاوض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي. (1)
ب: لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه إلى الأصل، ونخرج منه الزكاة، ومن حصة العامل إن بلغت نصابا، وإن لم ينض المال- على رأي (2)-، لأن الاستحقاق أخرجه عن الوقاية، والأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق والوقاية، فيضمن العامل الزكاة لو تم بها المال.
ج: الدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره (3).
قوله: «ولو عارض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي»
(1) قوي.
قوله: «وإن لم ينض المال على رأي.».
(2) الأقوى توقف استحبابها للعامل على الانضاض (1).
قوله: «الدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره».
(3) المراد بالزكاتين هنا المالية والتجارة، والضمير في «غيره» يرجع إلى مال التجارة المدلول عليه بأحد الزكاتين فإنها تستلزمه مع دلالة المقام عليه، والمراد أن الدين لا يمنع من تعلق الزكاة وإن لم يكن المديون مالكا سوى النصاب. ولا يتوهم حينئذ تعلق الثاني بالنصاب حيث لا يكون له مال غيره يتعلق به، لأن متعلق الدين الذمة ومتعلق الزكاة العين فلا تعارض. ويمكن أن يريد بغيره أعم من نصاب التجارة وهو نصاب
Page 256