ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة، استأنف حولها من حين الشراء- على رأي-، ولو كان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه.
والزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ويقوم بالنقدين (1)، وتستحب لو بلغه بأحدهما دون الآخر (2)، والمخرج ربع عشر القيمة، وإن شاء أخرج من العين.
قوله: «والزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ويقوم بالنقدين».
(1) قال الشهيد ((رحمه الله)) في حاشيته:
وتظهر الفائدة في مثل من عنده مائتا قفيز حنطة تساوي مائتي درهم، ثم تزيد بعد الحول إلى ثلاثمائة درهم- إلى قوله-: أو قيمتها سبعة ونصفا. (1)
قلت: هذا إنما يتم لو لم يعتبر في زكاة التجارة النصاب الثاني لأحد النقدين وإلا لوجب سبعة لا غير، لأن العشرين بعد الثمانين عفو. وقد ذكر المصنف في البيان (2) ما يقرب من هذا المثال، والذي صرح به العلامة في التذكرة اعتبار نصاب النقدين مطلقا، وأن الزائد عن المائتين يعتبر بالأربعين (3)، وهو الموافق لإطلاق اعتبار الأصحاب (4) فيها نصاب أحد النقدين إلا إنا لم نقف على دليل يدل على اعتبار النصاب الثاني منها. والعامة (5) صرحوا باعتبار الأول خاصة.
قوله: «وتستحب لو بلغه بأحدهما دون الآخر.».
(2) إن كان أصله عروضا، أما لو كان من أحد النقدين فالأقوى اعتباره بأصله خاصة.
Page 255