246

[فروع]

فروع أ: تضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم، سواء اتفقت في الإيناع أو اختلفت، وما يطلع مرتين في الحول يضم السابق إلى اللاحق.

ب: الحنطة والشعير جنسان هنا، لا يضم أحدهما إلى الآخر.

ج: العلس حنطة حبتان منه في كمام واحد- على رأي-، والسلت يضم إلى الشعير لصورته، ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا، وعدم الانضمام.

د: لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية.

ه: لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء، وهل الاعتبار في الأغلبية (1) بالأكثر عددا أو نفعا ونموا؟ الأقرب الثاني.

بالجفاف، وأما أخذه بالقيمة فلا إشكال في إجزائه.

قوله: «وهل الاعتبار في الأغلبية إلخ».

(1) المتبادر من اعتبار العدد كونه عدد السقيات، بمعنى أنه لو شرب بماء السماء خمس مرات مثلا وبالدلو أربع مرات فالواجب العشر، ولا اعتبار بالزمان ولا بالنمو. ويحتمل ثالث وهو اعتبار الزمان دونهما، وهو أيضا نوع من العدد إلا أن إرادته بعيدة ودلالة النص عليه أوضح ففي رواية معاوية بن شريح عن أبي عبد الله (عليه السلام):.

والأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قال:

وكم تسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قلت: في ثلاثين ليلة أربعين ليلة وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر. قال: نصف العشر. (1)

Page 252