و: مع اتحاد الجنس تؤخذ منه، ومع الاختلاف إن ماكس قسط.
ز: يجوز للساعي الخرص، فيضمن المالك حصة الفقراء، أو الساعي حصة المالك، أو يجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك، فليس له الأكل حينئذ، ومع التضمين لو تلف من الثمرة شيء بغير تفريط أو أخذه ظالم، سقط الضمان عن المتعهد، ويجوز تخفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة ويسقط بحسابه، ويجوز القسمة على رؤوس النخل والبيع، ولو ادعى المالك النقص المحتمل قبل دون غيره، ويقبل قوله لو ادعى الجائحة أو غلط الخارص أو التلف من غير سبب، لا كذب الخارص عمدا.
ح: الرطب الذي لا يصير تمرا يجب الزكاة فيه، ويعتبر بالخرص على تقدير الجفاف إن بلغ النصاب وجبت، وتخرج منه عند بلوغه رطبا، وكذا العنب.
ط: يكفي الخارص الواحد.
ى: لو باع الثمرة بعد الخرص والضمان صح البيع، ولو كان قبله بطل في حصة الفقراء ما لم يضمن القيمة.
[مسائل]
مسائل الزكاة تجب في العين لا الذمة، فإن فرط ضمن، والتأخير مع إمكان التفريق أو الدفع إلى الساعي أو الإمام تفريط.
ولو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد حتى تكرر الحول فزكاة واحدة، ولو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزيادة، فلو حال على تسع حولان فشاتان، وهكذا إلى أن ينقص عن النصاب فلا يجب شيء.
فحكم بأغلبية الزمان من غير استفصال يدل على اعتبار الزمان، والأشهر اعتبار النمو.
Page 253