ولا يتكرر الزكاة فيها بعد الإخراج وإن بقيت أحوالا.
ولا يجزئ أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبيب، ولو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف (1).
الأصحاب بالمئونة ، ومن ثم لم يستثنها الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2) وجعلها جمع على المالك، بل ادعى في الخلاف إجماع المسلمين عليه إلا عطاء (3). ولا يخفى ان إثبات الحكم الشرعي بمجرد الشهرة مجازفة، ومقتضى الأخبار الدالة على وجوب العشر أو نصفه (4) عدم استثناء شيء. وفي المختلف أجاب عن مثل قوله صلى الله عليه وآله: «فيما سقت السماء العشر» (5) بالقول بموجبه، فإن العشر إنما يجب في النماء لا في المئونة، (6) وهو جواب ظاهر الفساد، فإن متعلق العشر ما خرج والمئونة خارجة منه.
قوله: «ولا يجزئ أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبيب، ولو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف».
(1) أي لا يجزئ أخذه أصلا، لمغايرته للواجب ونقصانه
Page 251