244

والآخر أربعمائة، أخرج زكاة ستمائة ذهبا وستمائة فضة، ويجزئ ستمائة من الأكثر قيمة وأربعمائة من الأقل.

ه: لو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية، استحب التقسيط وأجزأ التخيير.

[الفصل الثالث في الغلات]

الفصل الثالث في الغلات ولها نصاب واحد وهو بلوغ خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد، كل مد رطلان وربع بالعراقي، ورطل ونصف بالمدني.

ولا زكاة في الناقص، فإذا بلغت النصاب وجب العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا، ونصف العشر إن سقيت بالغرب والدوالي والنواضح، فإن اجتمعا حكم للأكثر، ويقسط مع التساوي، ثم كلما زادت وجبت بالحساب.

ويتعلق الزكاة عند بدو صلاحها، والإخراج واعتبار النصاب عند الجفاف حال كونها تمرا أو زبيبا، وفي الغلة بعد التصفية من التبن والقشر.

وإنما تجب الزكاة بعد المؤن أجمع (1)، كالبذر وثمن الثمرة وغيره لا ثمن أصل النخل، وبعد حصة السلطان.

قوله: «وإنما تجب الزكاة بعد المؤن (1) أجمع.».

(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب (2) حتى كاد أن يكون إجماعا، ومن ثم لم ينقل المصنف فيه خلافا، ولكن لم نقف له على نص يدل عليه. نعم: ورد استثناء حصة السلطان (3)، وهو أمر خارج عن المطلوب وإن ألحقه

Page 250