[الفصل الثاني في النقدين]
الفصل الثاني في النقدين:
للذهب نصابان: عشرون مثقالا ففيه نصف دينار، ثم أربعة ففيها قيراطان، وهكذا دائما، ولا زكاة فيما نقص عنهما وإن خرج بالتام.
وللفضة نصابان: مائتا درهم ففيه خمسة دراهم، ثم أربعون ففيها درهم، ولا زكاة فيما نقص عنهما ولو حبة.
والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير، والمثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام، أما الدراهم فإنها مختلفة الأوزان؛ واستقر الأمر في الإسلام على أن وزن الدرهم ستة دوانيق، كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب.
ولو نقص في أثناء الحول، أو بادل بجنسه أو بغيره، أو اجتمع النصاب من النقدين، أو كان حليا محرما أو محللا، أو آنية، أو آلة، أو سبائك، أو نقارا، أو تبرا،- وإن فعل ذلك قبل الحول- فلا زكاة ، وبعده تجب.
[فروع]
فروع أ: يكمل جيد النقرة برديئها كالناعم والخشن، ثم يخرج من كل جنس بقدره.
ب: لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ قدر الخالص نصابا وإن كان الغش أقل، ولو جهل مقدار الغش ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب لا بدونه، ولو علم النصاب وقدر الغش أخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة منها.
ج: لا يجزئ المغشوشة عن الجياد وإن قل.
د: لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما، فإن أشكل الأكثر منهما ولم يمكن التميز، أخرج ما يجب في الأكثر مرتين، فلو كان قدر أحد النقدين ستمائة
Page 249