240

وبنتا لبون ونصف، ويجزئ في أربعمائة أربع حقاق وخمس بنات لبون، وفي إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها، بل وعن شاة في الخمس مع قصور القيمة نظر (1).

[وأما البقر فنصبها اثنان]

وأما البقر فنصبها اثنان: ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة- وهو ما كمل له حول-؛ وأربعون وفيه مسنة- وهي ما كمل لها حولان-، ولا يجزئ المسن، ويجزئ عن التبيعة.

[وأما الغنم فنصبها خمسة]

وأما الغنم فنصبها خمسة: أربعون وفيه شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث؛ ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع- على رأي (2)-؛ ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة، وهكذا دائما، وقيل: بل يؤخذ من كل مائة

ففي مائة وإحدى وعشرين تعتبر بنات اللبون وفي مائة وخمسين بالحقق وفي مائتين يتخير، وظاهر الأخبار (1) وكلام الأصحاب (2) التخيير مطلقا، وهو حسن وإن كان الأول أولى.

قوله: «وفي إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها، بل وعن شاة في الخمس مع قصور القيمة نظر».

(1) الأجود الاقتصار على موضع النص، والرجوع فيما عداه إلى القيمة حيث لا يخرج المنصوص.

قوله: «ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع على رأي.».

(2) منشأ القولين اختلاف الروايتين، ففي حسنة الفضلاء- زرارة ومحمد بن مسلم وبريد والفضيل وأبي بصير- عنهما (عليهما السلام)(3) ما اختاره المصنف من عدم انقطاع النصب بالرابع، ووجوب أربع في

Page 246