[الفصل الأول في النعم]
[الفصل] الأول في النعم وفيه مطالب:
[المطلب الأول: مقادير النصب والفرائض]
[المطلب] الأول: مقادير النصب والفرائض
[أما الإبل فنصبها اثنا عشر]
أما الإبل فنصبها اثنا عشر: فخمسة في كل واحد- هو خمس- شاة: ثم ست وعشرون وفيه بنت مخاض- وهي ما دخل في الثانية فأمها ماخض أي حامل (1)-، ويجزئ عنها ابن اللبون، ويتخير في الإخراج لو كانا عنده، وفي الشراء لو فقدهما؛ ثم ست وثلاثون وفيه بنت لبون- وهي ما دخل في الثالثة فصار لامها لبن-، ولا يجزئ الحق إلا بالقيمة، ثم ست وأربعون وفيه حقة- وهي ما دخل في الرابعة فاستحقت الحمل أو الفحل-، ثم إحدى وستون وفيه جذعة- وهي ما دخل في الخامسة-، ثم ست وسبعون وفيه بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون وفيه حقتان.
ثم مائة وإحدى وعشرون ويجب في كل خمسين، حقة، وفي كل أربعين، بنت لبون، وهكذا دائما، ويتخير المالك لو اجتمعا (2)، ولا يجزئ في مائتين حقتان
قوله: «فأمها ما خض أي: حامل».
(1) المخاض- بفتح الميم-: اسم جنس للحوامل لا واحد له من لفظه، ومنه سميت بنت المخاض أي بنت ما من شأنها أن تكون من هذا الجنس بحسب الزمان وإن لم تكن حاملا بالفعل (1).
قوله: «فيجب في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، وهكذا دائما، ويتخير المالك لو اجتمعا.».
(2) يظهر من تخيير المالك مع اجتماعهما إمكان أن لا يجتمعا بعد بلوغ مائة وإحدى وعشرين، وهو يشعر بأن التخيير حينئذ بين الحقاق وبنات اللبون ليس مطلقا، بل يجب التقدير بما يناسب إحداهما من العدد بحيث لا يحصل شنق أو يكون أقل،
Page 245