شاة في الرابع، وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان.
[المطلب الثاني في الأشناق]
المطلب الثاني في الأشناق كل ما نقص عن النصاب يسمى في الإبل شنقا، وفي البقر وقصا، وفي الغنم وباقي الأجناس عفوا.
فالتسع من الإبل نصاب وشنق وهو أربعة ولا شيء فيه، فلو تلف بعد الحول
ثلاثمائة وواحدة، ووجوب شاة لكل مائة. وعمل بكل رواية جماعة من الأصحاب (1).
والظاهر أن العمل بالأول أولى، لكثرة الراوي وفضله وكونها عن الباقر والصادق ((عليهما السلام)).
وأما الثانية (2) فقد ظن كثير من علمائنا كونها مردودة بسبب اشتراك محمد بن قيس بين الثقة والضعيف (3)، وإن كان طريقها إليه صحيحا. والحق محمد بن قيس الذي يروي عن الصادق (عليه السلام) غير محتمل للضعيف، وانما المشترك بينهما من يروي عن الباقر (عليه السلام)؛ نعم يحتمل كونه ممدوحا خاصة وموثقا فيحتمل حينئذ كونها من الحسن ومن الصحيح. أما الضعف فلا، وكيف كان فتلك أرجح.
Page 247