238

ولو انتقلت إليه بعد بدو الصلاح فالزكاة على الناقل، ولو مات وعليه دين مستوعب، وجبت الزكاة إن مات بعد بدو صلاحها، وإلا فلا، ولو لم يستوعب وجبت.

وعامل المساقاة والمزارعة تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب.

[وأما النقدان فشروطها ثلاثة]

وأما النقدان فشروطها ثلاثة:

الأول: النصاب.

الثاني: حول الأنعام.

الثالث: كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة أو ما كان يتعامل بها.

[تتمة]

تتمة يشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول، فلو عاوض في أثنائه بغيره سقطت، سواء كان بالجنس أو بغيره، وسواء قصد الفرار أو لا، وكذا لو صاغ النقد حليا محرما أو محللا؛ أما لو عاوض أو صاغ بعد الحول فإن الزكاة تجب، ولو باع في الأثناء بطل الحول، فإن عاد بفسخ أو بعيب استؤنف حين العود، ولو مات استأنف وارثه الحول إن كان قبله وإلا وجبت.

[المقصد الثاني في المحل]

المقصد الثاني في المحل إنما تجب الزكاة في تسعة أجناس: الإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة، والمتولد بين الزكوي وغيره يتبع الاسم، فهنا فصول:

حقيقتها فاشتراطها غير جيد، كما يدل عليه الاستدراك بقوله: «نعم لو اشترى إلخ».

(1) وإن أراد بها نمو الزرع ونحوه في ملكه- كما هو الظاهر والمنقول عنه- فالاستدراك المذكور في غير محله، لأنه حينئذ من أفراد التملك بالزراعة. فنظم العبارة غير حسن، وإن كان المعنى المتبادر من الزراعة هنا أوفق.

Page 244