بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك، وسواء كان العلف لعذر كالثلج أو لا.
ولا زكاة في السخال حتى تستغني عن الأمهات وتسوم حولا (1).
[الرابع: أن لا تكون عوامل]
الرابع: أن لا تكون عوامل، فلا زكاة في العوامل السائمة.
وفي اشتراط الأنوثة قولان (2).
[وأما الغلات فشروطها ثلاثة]
وأما الغلات فشروطها ثلاثة:
[الأول: النصاب]
الأول: النصاب.
[الثاني: بدو الصلاح]
الثاني: بدو الصلاح، وهو اشتداد الحب واحمرار الثمرة أو اصفرارها.
وانعقاد الحصرم على رأي (3).
[الثالث: تملك الغلة بالزراعة]
الثالث: تملك الغلة بالزراعة، لا بغيرها كالابتياع والاتهاب، نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ثم بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه (4)،
قوله: «ولا زكاة في السخال حتى تستغني عن الأمهات وتسوم حولا».
(1) قد تقدم (1) أن الأقوى اعتبار حولها من حين النتاج.
قوله: «وفي اشتراط الأنوثة قولان».
(2) الأشهر (2) عدم اعتبارها.
قوله: «وانعقاد الحصرم على رأي».
(3) هذا هو الأشهر (3).
قوله: «تملك الغلة بالزراعة، لا بغيرها كالابتياع والاتهاب، نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ثم بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه.».
(4) إن أراد بالزراعة
Page 243