237

بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك، وسواء كان العلف لعذر كالثلج أو لا.

ولا زكاة في السخال حتى تستغني عن الأمهات وتسوم حولا (1).

[الرابع: أن لا تكون عوامل]

الرابع: أن لا تكون عوامل، فلا زكاة في العوامل السائمة.

وفي اشتراط الأنوثة قولان (2).

[وأما الغلات فشروطها ثلاثة]

وأما الغلات فشروطها ثلاثة:

[الأول: النصاب]

الأول: النصاب.

[الثاني: بدو الصلاح]

الثاني: بدو الصلاح، وهو اشتداد الحب واحمرار الثمرة أو اصفرارها.

وانعقاد الحصرم على رأي (3).

[الثالث: تملك الغلة بالزراعة]

الثالث: تملك الغلة بالزراعة، لا بغيرها كالابتياع والاتهاب، نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ثم بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه (4)،

قوله: «ولا زكاة في السخال حتى تستغني عن الأمهات وتسوم حولا».

(1) قد تقدم (1) أن الأقوى اعتبار حولها من حين النتاج.

قوله: «وفي اشتراط الأنوثة قولان».

(2) الأشهر (2) عدم اعتبارها.

قوله: «وانعقاد الحصرم على رأي».

(3) هذا هو الأشهر (3).

قوله: «تملك الغلة بالزراعة، لا بغيرها كالابتياع والاتهاب، نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ثم بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه.».

(4) إن أراد بالزراعة

Page 243