152

Al-Fawāʾid al-muntakhabāt fī sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Editor

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

كان لعجز قبل وقته، أو لعذر من مرض، أو مدافع لأحد الأخبثين، أو نحو ذلك، أو نية رجوع قبل فوت الجماعة، فلم يحرم. ولا بأس بأذان على سطح بيت قريب من المسجد.
ويستحب أن لا يقوم عند الأخذ في الأذان، بل يصبر قليلًا لئلا يتشبه بالشيطان (١).

= فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم -كما في "الفتاوى" (٢/ ١٣٧) -: . . . أما إذا كان يريد الصلاة في مسجد آخر، أو له عذر، أو ناويًا الرجوع والوقت متسع، لم يحرم. اهـ
قال ابن مفلح في "الفروع" (١/ ٢٢٩): ويتوجه أن يخرج لبدعة، فإن ابن عمر خرج للتثويب في الظهر والعصر. وقال: فإن هذه بدعة، رواه أبو داود. اهـ
(١) يشير إلى حديث أبي هريرة -في "الصحيحين"-: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. . . " الحديث.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسْأل عن الرجل يقوم حتى يسمع المؤذن مبادرًا يركع؟ فقال: يستحب أن يكون ركوعه بعدما يفرغ المؤذن، أو يقرب من الفراغ، لأنه يقال: إن الشيطان ينفر حين يسمع الأذان، فلا ينبغي أن يبادر بالقيام. . . اهـ من "المغني" (٢/ ٨٩).
قال ابن مفلح في "الفروع" (١/ ٢٣٠): ولا يركع داخل المسجد التحية قبل فراغه -أي المؤذن- وعنه: لا بأس. ولعل المراد غير أذان الجمعة، لأن سماع الخطبة أهم. اهـ وينظر: "كشاف القناع" (١/ ٢٤٦).

1 / 128