153

Al-Fawāʾid al-muntakhabāt fī sharḥ akhṣar al-mukhtaṣarāt

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Editor

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

فصل في شروط الصلاة
(شروط صحة الصلاة) التي تتوقف عليها إن لم يكن عذر (ستة) وأسقط منها ثلاثة: الإسلام، والعقل، والتمييز. وإلا فهي تسعة بها.
وهذه الثلاثة شرط لكل عبادة غير الحج، فيصح ممن لم يميّز، كما سيأتي في بابه (١).
والشروط: جمع شرط، وهو لغة: العلامة (٢).
وعرفًا: ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده (٣).
وليست شروط الصلاة منها، بك تجب قبلها (٤)، فتسبقها وتستمر فيها وجوبًا إلى انقضائها. بخلاف الأركان.
الشرط الأول من الستة (طهارة الحدث وتقدمت)، لحديث: "لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور". رواه مسلم (٥).
(و) الثاني (دخول وقت (٦» الصلاة (٧) مؤقتة، وهو المقصود هنا. قال تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ (٨). قال ابن عباس: دلوكها إذا فاء

(١) (ص ٥١٨).
(٢) ينظر: "لسان العرب" (٧/ ٣٢٩)، و"القاموس" (٨٦٩).
(٣) "الروضة" لابن قدامة (١/ ٢٤٨)، و"المختصر في أصول الفقه" لابن اللحام (ص ٦٦).
(٤) إلا النية، فلا يجب تقديمها على الصلاة، بل الأفضل أن تقارن التكبير. ينظر: "الروض المربع" (٢/ ٦٥)، و"حاشية عثمان على المنتهى" (١/ ١٢٩).
(٥) تقدم (ص ٦٤).
(٦) في "أخصر المختصرات" (ص ١٠٦): (الوقت).
(٧) كذا في الأصل. ولعل الصواب: صلاة. بلا تعريف. كما في "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٣٢).
(٨) سورة الإسراء، الآية: ٧٨.

1 / 129