Your recent searches will show up here
Al-Fawāʾid al-Ḍiyāʾiyya sharḥ Kāfiyya Ibn al-Ḥājib
ʿAbd al-Raḥmān al-Jāmī (d. 898 / 1492)الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب
" ويجوز فيه " أي: في المستثنى " النصب " على الإستثناء، " ويختار البدل " عن المستثنى منه " فيما بعد إلا " حال من الضمير المجرور أي: حال كون المستثنى واقعا في محل يكون متأخرا عن (إلا) احتراز عما إذا كان بعد سائر أدوات الاستثناء، مثل: عدا وخلا وغيرهما " في كلام غير موجب " احتراز عما إذا وقع في كلام موجب، فإنه منصوب وجوبا كما مر [1/ 418]
" و" الحال أنه قد " ذكر المستثنى منه " احتراز عما إذا لم يذكر المستثنى منه، فإنه حينئذ يعرب على حسب العوامل.
وفي بعض 77/ب النسخ (ذكر المستثنى منه) بغير واو على أنه صفة لكلام غير موجب، أي في كلام غير موجب ذكر فيه المستثنى منه، ولم يشترط أن لا يكون منقطعا، ولا مقدما على المستثنى منه، لأن حكمهما قد علم فيما سبق، فاكتفى بذلك " نحو: " ما فعلوه " إلا قليل " بالرفع على البدلية، " وإلا قليلا " بالنصب على الاستثناء، ونحو (ما مررت بأحد إلا زيد) بالجر على البدلية و(إلا زيدا) بالنصب على الاستثناء، (وما رأيت أحدا إلا زيدا) بالنصب إما بطريق البدلية وهو المختار، أو بطريق الاستثناء وهو جائز غير مختار.
Page 408
Enter a page number between 1 - 695