240

قيل: وفي تخصيص قصد الأنواع بالاستثناء نظر، لأنه كما جاز أن يقال 72/أ(طاب زيد جلستين) للنوع، جاز أيضا أن يقال (طاب زيد جلستين) للعدد ويمكن أن يجاب عنه، بأن المراد بالأنواع حصص الجنس سواء كانت بالخصوصيات الكلية، أو [1/ 402]

الشخصية.

" ويجمع " أي: يورد التمييز على ما فوق الواحد جوازا، حيث لم يقصد الواحد " في غيره " أي: في غير الجنس، نحو (عندي عدل ثوبين أو أثوابا) " ثم إن كان " أي: المفرد المقدار تاما " بتنوين أو بنون التثنية " أو المعنى: إن وجد التمييز متلبسا بتنوين المفرد أو بالنون التي للتثنية فإنه لما تم الاسم بهما اقتضى التمييز.

Page 392