Fatāwā Qāḍīkhān
فتاوى قاضيخان
متولي الوقف إذا صرف دراهم الوقف في حاجة نفسه ثم أنفق من ماله مثل تلك الدراهم في الوقف قال الشيخ الإمام هذا رحمه الله تعالى جاز ويبرأ عن الضمان * قال ولو خلط من ماله مثل تلك الدراهم بدراهم الوقف كان ضامنا للكل * إذا اجتمع من مال الوقف على الفقراء أو على المسجد الجامع ثم نابت الإسلام نائبة بأن غلبت جماعة من الكفرة فاحتيج في ذلك إلى مال لدفع شرهم قال رحمه الله تعالى ما كان من غلة المسجد الجامع يجوز للحاكم أن يصرف ذلك على وجه القرض إذا لم يكن للمسجد حاجة إلى ذلك المال ويكون ذلك دينا * رباط فيه دواب مربوطة لأجل المرابطين كثرت وعظمت مؤنتها قالوا للقيم أن يبيع الدواب التي كبر سنها وخرجت من أن تكون صالحة لما ربطت وما هي صالحة لما ربطت يمسك منها في هذا الرباط مقدار ما يحتاج إليها وما زاد على ذلك يربط في أدنى الرباط إلى هذا الرباط * أهل مسجد أو بعضهم باغوا غلة المسجد أو نقض المسجد إذا استغنى المسجد عن ذلك أو أمروا ببيع ذلك رجلا قالوا إن فعلوا ذلك بأمر القاضي جاز وإن فعلوا بغير أمره قال بعضهم يرجى أن يجوز * والصحيح هو أنه لا يجوز إلا أن يكون في موضع لم يكن هناك قاض * متولي المسجد إذا اشترى بغلة المسجد دارا أو حانوتا لأجل المسجد ثم باع ذلك اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه يجوز بيعه لأن المشترى بمال المسجد لا يكون من أوقاف المسجد لانعدام شرائط الوقف فيه * مسجد له غلة ذكر الواقف في وقفه أن القيم يشتري بتلك الغلة جنازة لا يجوز للقيم أن يشتري ولو اشترى يكون ضامنا * قرية فيها بئر مطوية بالآجر خربت القرية وانقرض أهلها وبقرب هذه القرية قرية أخرى فيها حوض يحتاج إلى الآجر فأرادوا أن ينقلوا الآجر من القرية التي خربت ويجعلوها في هذا الحوض قالوا إن عرف باني تلك البئر لا يجوز صرف الأجر إلا بإذنه لأنه عاد إلى ملكه * وإن لم يعرف قالوا الطريق في ذلك أن يتصدق بها على فقير ثم ذلك الفقير ينفقها في ذلك الحوض لأنه بمنزلة اللقطة * والأولى أن ينفق القاضي في هذا الحوض ولا حاجة فيه إلى التصدق على فقير * رجل وقف بناء أرض له قال هلال رحمه الله تعالى لا يجوز * وقيل إن كان البناء في أرض وقف جاز وعن زفر رحمه الله تعالى إذا وقف الدراهم والطعام وما يكال أو يوزن يجوز * إذا وقف جنازة أو نعشا أو مغتسلا وهو التور العظيم الذي يقال له بالفارسية حوض مسين في محلة إذا خرجت المحلة ولم يبق أهلها قالوا لا يرد إلى ورثة الواقف بل يحول إلى محلة أخرى أقرب إلى هذه المحلة * فرقوا بين هذا وبين المسجد إذا خرب ما حوله على قول محمد رحمه الله تعالى يصير ميراثا لأن المسجد مما لا ينقل إلى مكان آخر وهذه الأشياء مما ينقل *
Page 178