Fatāwā Qāḍīkhān
فتاوى قاضيخان
Regions
•Uzbekistan
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fatāwā Qāḍīkhān
Qāḍī Khān (d. 592 / 1195)فتاوى قاضيخان
(( فصل في قسمة الوصي والأب)) قسمة الأب عن الصبي والمعتوه جائزة في كل شيء إذا لم يكن فيها غبن فاحش ووصي الأب في ذلك قائم مقام الأب بعد موته * وكذا الجد أبو الأب إذا لم يكن هناك وصي الأب وتجوز قسمة وصي الأم فيما تركت إذا لم يكن أحد من هؤلاء فيما سوى العقار لأنه قائم مقام الأم وتصرفها فيما هو ملك ولدها الصغير صحيح البيع فيما سوى العقار فكذلك في القسمة * ويحوز قسمة الأم والأخ والعم والزوج على امرأته الصغيرة والكبيرة الغائبة وإن لم يكن لأحد منهم أب ولا وصي وليس لوصيي الأم ولاية القسمة على الصغير في غير ما تركت الأم * وتجوز قسمة وصي الأب على الابن الكبير الغائب فيما سوى العقار لأنه قائم مقام الأب فيما يرجع إلى الحفظ وبيع ما سوى العقار من الحفظ ولا يجوز قسمة الملتقط ولا قسمة المملوك على ولده الحر* والمعتوه بمنزلة الصغير أما المبرسم والمغمى عليه والذي يجن ويفيق لا يجوز عليه قسمة أحدهم إلا برضاه أو بوكالته في حال إفاقته * والذي جعله القاضي وصيا لليتيم فهو بمنزلة وصي الأب إذا جعله وصيا في كل شيء * وإن جعله القاضي وصيا في كل شيء خاص نحو الإنفاق أو حفظ ماله لا تجوز قسمته لأن نصب القاضي إياه وصيا قضاء والقضاء يقبل التخصيص * بخلاف وصي الأب في شيء خاص فإنه يكون وصيا في جميع الأشياء لأنه قائم مقام الأب * إذا اقتسم الورثة
Page 70