Fatāwā Qāḍīkhān
فتاوى قاضيخان
<156>التركة فيما بينهم بغير أمر القاضي وفي الورثة صغير أو غائب أو شريك الميت لا تصح القسمة إلا بإجازة الغائب وولي الصغير أو بإجازة الصبي بعد البلوغ أو بإجزة القاضي قبل البلوغ* فإن مات الغائب أالصبي قبل الا<ازة فأجازت ورثته نفذت القسمة في قول أبي حنييفة وأبي يوسف ولا تنفذ في قول محمد رحمه الله تعالى كذا في مختصر عصام رحمه الله تعالى * وإن كانت هذه القسمة بأمر القاضي صحت القسم * وذكر الخصاف رحمه الله تعالى إذا كان في الورثة صغير أو غائب ولم يكن في يد الغائب ولا في يد أم الصفي رشيء من التركة بل كان الكل في يد الحضور الكبار فطلبوا القسمة من القاضي فإن القاضي يجعل للصغير وصيا يقزم بالقسمة ويقبلض حقه ويجل للفائئب وكيل ويأمرهم بالقمة * وإن كان في يد الغائب شيء من التركة لا يقسم حتى يحضر الغائب أو تقوم البية على أن ذلك ميراث بينهم وعلى عدد الورثة فحينئذ يقسم وذكر في الجامع أنه لا يقسم حتى يحضر الغائب أو تقوم البية على أن ذلك ميراث بينهم وعلى عدد الورثة فحينئذ يقسم وذكر في الجامع أنه لا يقسم وإن قامت البينة ما لم يحضر الغائب * ولو كان شيء من التركة في يد أن الصغير فالجواب فيه كالجواب فيما إذا كان شيء من التركة في يد الغائب وثم لا يقسم * إذا اقتسمت التركة وعل الميت دين فأجاز الغريم قسمة الورثة ثم أراد نفض القسة كان له أن ينقها * وكذا ذا ضمن بعض الورثة دين الميت كان للغريم أن ينقض القسمة إلى أن يكون الضمان مشروطا في قسم الميراث فسدت القسمة * وإن لم يكن مشروطا في القسمة بل ضمن بعد القسم فهو على وجوه إن ضمن على أن لا يرجع على الشركاء وأدى جازت القسمة * وإن ضمن على أن يرجع أو ضمن وكان له أن ينقض القسمة لأنه قائم مقام الغريم * وللغريم أن ينقض القسمة ما لم يصل إليه حق ه فكذذا لمن قام مقامه * إذا كان المكيل والموزون بين حاضر وغائب أو صغير وبالغ وأخذا الحاضر ا, البالغ نصيبه فهلك الباقي إن هلك قبل أن يصل ذلك إليهما لا يكون الهلاك على الصغير والغائب وهو كالصبرة إذا كانت مشتركة بين الدهقان والمزارع فقال الدهقان للمزارع قتسمها وفرز نصيبي فقسم المزارع والدهقان غائب فحمل نصيب الدهقان إلى الدهقان فلما رجع فإذا قد هلك ما أفرز لنفسه كان الهلاك عليهما * وإن قسم الصبرة وأفرز نصيب الدهقان وحمل نصيب نفسه إلى بيته أولا فلما رجع وإذا قد هلك ما أفره للدهقان كان الهلاك على دهقان خاصة كذا قاله بعض المشايخ * ثلاثة نفر بينهم أراضي لأحدهم عشرة أسهم وللثان يخمسة أسهم وللثالث سهم واحد فأرادوا قسمتها وأراد صاحب العشرة الاسهم أن تقع سهامه متصلة في موضع احد ولا يرضى بذلك الذي له سهم واجد قسم الأراضي بينهم متصلة كانت أو متفرقة على قدر سهامهم عشرة لواحد وخمسة للآخر وسهم <157> للثالث وتجعل الأراضي عدد سهامهم بعد أن عدلت وسويت ثم يجعل بنادق سهامهم على عدد سهامهم ويقرع بينهم فأول بندقة تخرج توضع على طرف من أطراف السهام ثم ينظر إلى البندقة لم هي * فإن كانت لصاحب العشرة من البنادق العشرة يعطى له ذلك وتسعة أسهم متصلة بالسهم الذي وضعت البندقة عليه فتكون سهام صاحبها على الاتصال ثن يقرع بين الستة كذلك فأول بندقة تخرج توضع على طرف من أطراف التة الباقية ثم ينظر إلى الالبندقة لمن هي فإن كانت لصاحب الخمسة من البنادق الخمسة يعطى له ذلك السهم وأربعة أسهم متصلة بذلك السهم ويبقى السهم الواحد لصاحب الواحد وإن كانت هذه البندقة لصاحب الواحد كان له الطر الواح كان له الطرف الي وضع عليه البندقة ويكون الخمسة الباقية لصاحب الخمسة * رجل مات وترك ثلاث بنين وترك خمس عشرة خابية خمس منها مملوؤة خلا وخمس منها إلى نصفها وخمس منها خالية والكل مستوية فأرا البنون أن يقسموا الخاوبي على السواء من غير أن يزيلوا عن مواضعها قالوا الوجه فيه أن يعطي أحد اليني فيه أي يعطى أحد البنين خابيتين مملوءتين وخابية إلى إلى نصفها وخابيت خاليتين ويعطى الثاني كذلك يبقى خمس خواب احاها مملوؤو واحداها خالية وثلاث إلى نصفها خلا فيعطى للابن الثالث ذلك فيقع المساواة بذلك * رجلان بينهما خمسة أرغفة لأحدهما رغيفان وللآخر ثلاثة فدعوا رجلا ثالثا وأكلوا جميعا مستتوين ثم ن الثالث أعطاهما خمسة دراهم وقال اقتسما على قدر ما أكلت من أرغفتكما قال الفقيه أبو الليث رحمة الله تعالى يكون لصاحب الرغيفين درهمان ولصاحب الثلاثة ثلاثة دراهم لأن كل واحد منهم أكل رغيفا وثلثي رغيف مشاعا ثلثان من ذلك لصاحب الرغيفين ورغيف تام من نصيب صاحب الثلاثة فاجعل كل ثلث سهما فيصيب كل واحد مهم سهم سهمان من نصيب صاحبالرغيفين وثلاثة أيصم من نصيب صاحب الثلاثة وذلك خمسة فيقسم البدل كذلك فيكون لصاحب الرغيفين درهمان ولصاحب الثلاثة ثلاثة دراهم * وقال الفقيه أبو بكر رحمه الله تعالى عندي لصاحب الرغيفين درهم من البدل لأنه أكل من رغيفة رغيفا وثلثي رغيف ولم يأكل الثالث من رغيفه إلا ثلث رغيف وكل واحد مهم أكل رغيفا وثلثيي رغيف فالثالث أكل من الأرغفة الثالثة رغيفا وثلث رغيف فكان لصاحب الثلاثة أربعة دراخم من خمسة دراهم * شريكان بينهما عنب أرادا قسمته يجوز قسمته بالوزن بالبالقبان أو الميزان * وقال بعض المشايخ يجوز قسمته بالشرجلة أيضا لقلة التفاوت * وقال مولانا رحي الله عنه وهذا غير صحيح لأنه وزني فال يجوز قسمته بدون الوزن إما بالقبان <158> أو بالميزان فلا يجوز قسمته بالشرجله لأنها مجازفة * وقسمة التبن بالحبال ذكر ذكر في النوادر أنه يجوز لقلة التفاوت لأنه لس بوزني * رجلان تواضعا في بقرة في بقرة بينهما على أن تكون عند كل واحد منها خمسة عشر يوما يحلب لبنها كان بالطا * ولا يحل فضل اللبن لأحدهما وإن جعله صاحبه في حل لأنه هبة المشاع فيما يقسم إلا أن يكون صاحب الفضل استهلك الفضل فإذا جعله صاحبه في حل كان ذلك إبراء له عن الضمان فيجوز أما حال قيام الفضل يكون هبة أو إبراء عن العين وأنه باطل * أهل قرية غرمهم السالطان فقال بعضهم يقسم ذلك على قدر الأملاك * وقال بعضهم يقسم على عدد الرؤوس * وقال الفقيه أبو جعفر أبو بكر رحمه الله تعالى إن كانت الغرامة لتحسين الأملاك يقسم على قدر الأملاك لأنها مؤنة الأملاك يقسم على قدر الأملاك لأنها مؤنة الملك وإن كانت لتحصين الأبدان يقسم على قدر الرؤوس الذين يتعرض لهم لأنها مؤنة الرأس* ولا شيء من ذلك على النساء والصبيان لأنه لا يتعرض لهم * دار بين اثنين انهدمت فأراد أحدهما البناء وأبى الآخر يقسم الدار بينهما * ولو كان جدار بين رجلين لأحدهما عليه جذوع وليس للآخر عليه شيء فانهدم الحائظ فأخذ صاحب الجذوع صاحبه بلابناء وأبى صاحبه فإنه لا يجبر عليه وقال لهما إن شئتما فاقسما أرض الحائظ فإن أراد صاحب الجذوع أن يبني وأراد الآخر القسمة فإنه يقسم بينهما نصفين* رجلان بينهما مملوك صغير أو جارية فإهما يجبران على نفقتهما فإن أراد أحدهما النفاق وقال الآخر ليس لي شيء ذكر الكرخي أبو بكر رحمه الله تعالى إن الحاكم يبيعهما ممن ينفق عليهما فإن لم يجد استدان عليه فإن لم يجد أنفق من بيت المال فإن قال أحد الكشرين أنا أنفق عله دينا على مولاه وقال أمرته من غير إجبار وإن بل أكثر من قسمته أضعافا كان ذلك له على المولى ولا يسقط عنه بموت المملوك * ولو كانت دار أو نخل بين رجلين لا يجبر عل الإنفاق* شريكان اقتسما على أن لأحدهما الصامت وللآخر العروض وقماشات الحانوت والديون التي على الناس على أنه إن نوى شيء من الديون يرد آخذ الصامت على شريكه نصفة كانت القسمة فاسدة لأن القسمة في معنى البينع والبيع على هذا الوجه فاسد وعلى آخرذ الصامت أن يرد على شريكه نصف ما أخذ من الصامت وعلى الشريك الآخر إن يرد على آخذ الصامت نصف ما أخذه أيضا * درا بين شريكين رفعا بابا من الدار ووضعاه في الدار ثم اقتسما الدار فإن الباب الموضوع في الدار يكون بينهما ولا يكون داخلا في القسمة بمنزلة متاع في الدار * ولو اقتمسا كرما وفي الكرم أعناب فوقع الأعناب في النصف الذي اصاب أدهما إن ذكر العنب في القسمة يكون العنب لمن
Page 72