275

(( فصل فيما يدخل في القسمة )) قوم اقتسما ضيعة فأصاب بعضهم بستان وكرم وبيوت وكتبوا في القسمة بكل حق هو له أو لم يكتبوا فله ما فيها من الشجر والبناء ولا يدخل فيه الزرع والثمر * وإن كتبوا بكل قليل أو كثير هو فيها أو منها من حقوقها لا يدخل فيه الزرع والثمر * أرض بين اثنين لهما نخل في غير أرضهما فاقتسما على أن يأخذ أحدهما الأرض والآخر النخل بأصلها جاز * وإن اقتسمةا ضيعة فجعلوا للأحدهم النخل ولم يذكر بأصلها فله النخل بأصلها * وكذلك لو أقر لإنسان بنخلة كان للمقر له النخلة بأصلها * ولو باع نخلة ذكر في النوادر أن على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يستحق النخلة بأصلها وعند محمد رحمه الله تعالى لا يستح الأصل إلا بالذكر وقيل الجاوب في الإقرار عن د أبي يوسف رحمه الله تعالى كالجواب في البيع يدخل أصل النخلة في الإقرار والبيع جميعا وعند محمد رحمه الله تعالى في القسمة يدخل أصل النخلة وفي البيع لا يدخل * ثم في كل موضع يستحق النخلة بأصلها فإن قلعها كان له أن يغرس مكانها أخرى رجل مات وطلب ورثته من القاضي القيسمة وأقاموا البينة على الموت والميراث كما هو الشرط وعلى الميت دين لغائب فإن القاضي لا يقسم شيا من أجناس التركة فإن كان الدين أقل من التركة فسألوا من القاضي أن يعزل شيئا لأجل الدين ويقسم الباقي قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى في القياس لا يفقل وهو قوله الأول ثم استحسن وقال إن القاضي

Page 67