266

<ج3 59> فعليه المال وهو ألف درهم ثم إن الطالب أبرأ الكفيل عن الكفالة قبل أن يدفعه إليه قال محمد رحمه الله تعالى برئ الكفيل ولا تثبت براءة الكفيل بموته فإنه لو مات الكفيل كان وارثه بمنزلة الكفيل إن دفعه إلى الطالب برئ وإن لم يدفعه حتى مضى الوقت كان المال على الوارث * وكذا لو مات الطالب فدفع الكفيل المكفول به إلى الوارث الطالب في الوقت برئ الكفيل وإن لم يدفعه لزمه المال * رجل ادعى على رجل أنه غصبه ثوبا إذا أخذ من المدعى عليه كفيلا بنفسه وقال للكفيل إن لم ترده علي غدا فعليك من قيمة الثوب عشرة دراهم وقال الكفيل لا بل عشرين درهما فسكت المكفول له قال محمد رحمه الله تعالى في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقولنا لا يلزمه إلا عشرة دراهم وفي قول أبي يوسفرح ثو جائز بجب عليه ما شرط على نفسه وإن لم يقبل الطالب * رجل قال لآخر كفلت لك بنفس فلان فإن غاب عنك فأنا ضامن لما عليه فإذا غاب المكفول له8 ثم دفعه الكفيل إليه بعد رجوعه من الكوفة فالكفيل ضامن للمال لأنه علق الكفالة بالغيبة * ولو قال قد كفلت لك بنفس فلان فإن غاب ولم أوافك فأنا ضامن لما عليه فغاب قبل أن يوافي لزمه المال* وهو بمنزلة ما لو قال إن غاب قبل أن أوافك به فأنه ضامن لما عليه هذا على أن يوافيه بعد الغيبة * الطالب إذا علق براءة الكفيل بالنفس بشرط فهو على وجوه ثلاثة في وجه تجوز البراءة ويبطل الشرط نحو أن يكفل رجل بنفس فأبرأه الطالب عن الكفالة على أن يعطيه الكفيل عشرة دراهم جازت البراءة وبطل الشرط * وإن صالح الكفيل المكفول له على مال ليبرئه عن الكفالة لا يصح الصلح ولا يجب المال على الكفيل ولا يبرأ الكفيل عن الكفالة في رواية الجامع وإحدى رواية الحوالة والكفالة وفي رواية أخرى يبرأ عن اكفالة وفي وجه تجوز البراءة والشرط وصورة ذلك رجل كفل بنفس رجل وبمام عليه من المال فشرط الطالب على اكفيل أن يدفع المال إلى الطالب ويبرئة عن الكفالة بالنفس جازت الباءة والشرط * وفي وجه لا يجوز كلاهما * وصورة ذلك رجل <ج3 60> كفل بنفس رجل خاصة فشرط الطالب على الكفيل أن يدفع إليه المال ويرجع بذلك على المطلوب فإنه يكن بالطال والله أعلم.

Page 30