Fatāwā Qāḍīkhān
فتاوى قاضيخان
(مسائل في تسليم نفس المكفول به) *المكفول بالنفس إذا سلم نفسه إلى المكفول له وقال سلمت نفسي إليك عن الكفيل برئ الكفيل وإن لم يقل عن الكفيل لا يبرأ الكفيل* وكذا لو أمر الكفيل رجلا أن يسلم نفس المكفول به إلى الطالب إن قال المأمور به سلمت إليك نفسه عن الكفيل برئ الكفيل* ولو أن رجلا أجنبيا ليس بمأمور سلم المكفول إلى الطالب وقال سلمت عن الكفيل إن قبل الطالب برئ الكفيل وإن سكت الطالب ولم يقل قبلت لا يبرأ الكفيل * ولو أخذ القاضي من المدعى عليه أو أمين القاضي كفيلا بالنفس بطلب المدعي أو بغير طلبه فسلمه الكفيل إلى القاضي برئ وإن سلمه إلى الطالب لا يبرأ هذا إذا لم يضف القاضي أو أمينه الكفالة إلى الطالب فإن أضاف وقال له القاضي أو أمينه إن المدعي يطلب منك كفيلا بالنفس فأعطه كفيلا بنفسك فسلم الكفيل إلى القاضي أو إلى أمينه لا يبرأ وإن سلمه إلى الطالب برئ * ولو كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غدا فعليه المال الذي على المدعى عليه وهو ألف درهم فلم يواف به الكفيل ولكن الطالب لقي المدعى عليه وخاصمه ولازمه في المسجد حتى الليل فالمال لا زم على الكفيل لأنه لم يواف به* رجل كفل بنفس رجل فمات المكفول به برئ الكفيل * رجل كفل بنفس رجل إلى الليل وقال إن لم يواف به غدا فعلي المال الذي لك عليه ثم اختلفا فقال الكفيل وافيتك به وقال الطالب لم توافني به كان القول قول الطالب والا لا زم على الكفيل لأن سبب وجوب المال التزام الكال بالكفالة إلى إن الموافاة شرط للبراءة فلا يثبت بفول الكفيل * رجل كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به في وقت كذا فعليه المال الذي عليه فتغيب الطالب عند محل الأجل فطلبه الكفيل فلم يجده ليدفعه إلى الطالب وأشهد على ذلك فالمال لا زم على الكفيل * وكذا لو شرط على الكفيل مكانا فجاء الكفيل بالمكفول به في ذلك المكان وطلب الطالب
Page 28