Fatāwā Qāḍīkhān
فتاوى قاضيخان
<ج3 50> جميعا ويسعى طل واحد منهما في يصف قيمته* رجل وكل رجلا بالطلاق فطلقها الوكيل قبل أن يعلم بالوكالة لا يقع طلاقه * رجل ولك رجلا بأن بيع ثلاث تطليقات مت المرأة بألف درهم فباعها الوكيل واحدة بثلاث الألف لا يقع شيء * الوكيل بالخلع لا يملك قبض البدل * رجل وكل رجلين بالخلع فخلعها أحدهما لا يجوز * ولكذا لو خلعها أحدهما أو أجاز الآخر لا يجوز حتى يقول الآخر خلعتها* رجل له أربع نسوة قال لرجل طلق امرأته فقال الوكيل طلقت امرأتك كان الخيار إلى الزوج * وإن طلق الكيل واحدة بعينها فقال الموكل لم أعن هذه لا يصدق * رجل قال لغيره طلق امرأتي فطلقها الوكيل ثلاثا فإن كان الزوج نوى الثلاث يقع الثلاث وإلا =لم يقع شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول صاحبيه يقع واحدة * رجل قال لرجل طلق امرأتي فقد جعلت ذلك إليك يقتصر ذلك على المجلس * ولو وكل الرجل إحدى امرأتيه أن تطلق صاحبتها لا يقتصر على المجلس* ولو قال لامرأته وكلتك بطلاقك يقتصر على المجلس وهو تفوض كما لو قال لها طلقي نفسك * إذا كان الرجل وكيلا بالخلع من الجانبين فإنه لا يلي العقد من الجانبين في إحدى الروايتين * رجل أراد سفرا فخاصمته المرأة فوكل الرجل وكيلا بطلاقها إن لم يردع إلى وقت كذا وخرج إلى السفر ثم كتب إلى الوكيل بالعزل اختلف فيه المتأخرون قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الصحيح أنه يصح عزله * رجل قال لغيره اخلع امرأتي فأبت فطلقها فأبت المرأة الخلع فطلقها الوكيل ثم طلبت الخلع فخلعها الوكيل في العدة ذكر في جمع التفاريق أن الطلاق الأول إن كان رجعيا جاز خلع الوكيل وهكذا ذكر في الأصل * رجل وكل رجلا أن يخلع امرأته فخلعها على درهم واحد جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يجوز في قول صاحبيه رحمهما الله تعالى إلا بما يتغابن فيه الناس * ولو وكل الرجل امرأته أن تخلع نفسها منه فخلعت نفسها منه بمال أو عرض لا يجوز ذلك إلا أن يرضى الزوج به* رجل قال لامرأته اشتري طلاقك مني بما شئت فقد وكلتك بذلك فقالت اشتريت بكذا وكذا كان ذلك باطلا* رجل <ج3 51> قال لغيره أنت وكيلي في طلاق امرأتي إن شاءت وأرادت لم يكن وكيلا حتى تشاء هي في مجلسها فإذا شاءت يصير وكيلا وإن قام الوكيل عن المجلس قبل أن يطلق بطلت الوكالة وهو كما لو قال له أنت وكيلي في طلاقها إن شئت فإن طلق في المجلس جاز وإن قام قبل أن يشاء فلا وكالة له* رجل وكل رجلين أن يخلعا امرأتين له بمال معلوم أو يبيعا عبدين له بمال معلوم فخلعا إحدى المرأتين أو باعا أحد العبدين بمال معلوم جاز* رجل وكل غيره أن يطلق امرأته فإن الوكيل إن لم يقبل بطلت الوكالة وإن لم يقل الوكيل قبلت ولا رددت حتى طلقها يقع طلاقه استحسانا* رجل وكل رجلا أن يطلق امرأته للسنة فطلقها الوكيل في غير وقت السنة لا يقع طلاقه ولا تبطل وكالته حتى لو خلعها بعد ذلك في وقت السنة يقع طلاقه* رجل وكل رجلا أن يطلق امرأته تطليقة بائنة فطلقها واحدة رجعية يقع واحدة رجعية* وهذا إذا قال الوكيل طلقتها واحدة بائنة فإن قال أبنتها قالوا لا يقع شيء رجل قال لغيره طلق امرأتي ثلاثا للسنة فقال لها الوكيل في لا جماع فيه أنت طالق ثلاثا للسنة يقع للحال واحدة ثم إذا حاضت وطهرت لا يقع شيء إلا إذا جدد الإيقاع* رجل قال لغيره طلق امرأتي للسنة وقال لرجل آخر مثل ذلك فطلقا معا في طهر واحد لا جماع فيه يقع واحدة ولا خيار للزوج في ذلك ثم لا تطلق في الطهر الثاني حتى يطلقاها ولو طلقها الوكيل والزوج معا في طهر واحد ثم طلقها الوكيل في الطهر الثاني يقع واحدة أخرى* رجل قال لغيره طلق امرأتي بائنا للسنة وقال لآخر طلقها رجعيا للسنة فطلقاها في طهر واحد طلقت واحدة للزوج الخيار في تعيين الواقع* امرأة قالت لزوجها إذا جاء غد فاخلعني على ألف درهم كان ذلك توكيلا حتى ل نهته عن ذلك صح نهيها وكذا لو قال العبد لمولاه إذا جاء غد فأعتقني على ألف درهم * إذا عزل الوكيل بالطلاق لا يثبت العزل من غير علم كما في سائر الوكالات * رجل قال لغيره إذا تزوجت فلانة فطلقها ثم تزوج فلانة فطلقها الوكيل طلقت لأن الوكالة تحتمل التعليق
<ج3 52> والإضافة * رجل ولك غيره بالطلاق ثم طلقها بنفسه ثم طلقها الوكيل يقع طلاق الوكيل ما دامت في العدة *
(كتاب الكفالة والحوالة)*
Page 26