Fatāwā Qāḍīkhān
فتاوى قاضيخان
رجل وكل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه امرأة قد أبانها الموكل قبل التوكيل جاز إذا لم يكن الموكل قبل التوكيل جاز إذا لم يكن الموكل شكا إليه من سوء خلقها أو غير ذلك * ولو زوجه الوكيل امرأة فارقا الموكل بعد التوكيل لا يجوز * ولو زوجه امرأة بأكثر من مهر مثلها جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يجوز في قول صاحبيه رحمهما الله تعالى إذا زوجه بأكثر من مهر مثلها بما لا يتغابن الناي فيه * ولو زوجه امرأة رتقاء أو مقعدة أو مجنونة قيل بأنه يجوز عند الكل والصحيح أنه على الاختلاف أيضا ولو زوده صبية جاز وكذا لو زوجه امرأة حلف الموكل بطلاقها ثلاثا إن تزوجها يجوز النكاح ويقع الطلاق ولو وكله بأن يزوجه امرأة ولم يسمها فزوجه امرأة ليست بكفء له جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لإطلاق اللفظ كما هو الأصل عنده وعندهما في القياس جاز وفي الاستحسان لا يجوز * ولو وكلت المرأة رجلا أن يزوجها من غير كفء الصحيح أنه لا يجوز في قولهم* ولا يجوز للكيل أن يزوجها صبيا أو مجبوبا أو مجنونا * الوكيل بالتزويج ليه له أن يوكل غيره فإن فعل فزوجه الثاني بحضرة الأول جاز * رجل وكل رجلا أن يزوجه امرأتين في عقدة فزوج ثلاثا في عقدة ذكر في بعض الروايات أن ذلك يتوقف على الإجازة * وكذا لو أمره أن يزوجه امرأة فزوجه امرأتين ف يعقد وكذا لو أمره أن <ج3 47> يزوجه ثلاثا في عقدة فزوجه أربعا في عقدة * وفي بعض الروايات لا يجوز ذلك وهو الظاهر وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال أولا جاز ويختار الآمر واحدة * رجل وكل رجلا أن يزوجه هده المرأة فتزوجها الموكل بنفسه ثم طلقها لم يكن للوكيل أن يزوجها من الموكل ولو تزوجها الوكيل بنفسه بعد التوكيل جاز فإن طلقها كان له أن يزوجها من الموكل * ولو وكل رجلا أن يزوجه هذه المرأة فارتدت ولحقت بدار الحرب والعياذ بالله ثم سبيت فأسلمت فزوجها الوكيل من موكله جاز* رجل وكل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه حرة لا يجوز * وإن زوجه مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد جاز * رجل وكل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه امرأة على أن أمرها بيدها جاز النكاح ويبطل الشرط * إذا وكلت امرأ رجلا أن يزوجها وأجازت ما صنع فأوصى الوكيل إلى رجل أن يزوجها ثم مات الوكيل كان للوصي أن يزوجها وكذا في سائر الوكالات * رجل وكل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه الوكيل ابنته لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا أن يرضى الموكل وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى إن كانت كبيرة فرضيت جاز وإن كانت صغيرة لم يجز * رجل قال لغيره زوجني فلانة على مائة درهم فإن أبت فأعطها مائتين فأبت المائة فزوجها إياه على مائتين لزم الموكل * رجل وكل رجلا أن يزوجه امرأة من بلدة فلان أو من قبيلة فلان فزوجه من بلدة أخرى أو من قبيلة أخرى لا يجوز* رجل وكل رجلا أن يجوزه امرأة ووكل رجلا آخر بذلك فزوجه كل واحد منهما امرأة فإذا هما أختان فإن وقع النكاحان على التعاقب جاز الأول وبطل الآخر وإن وقعا معا بطل النكاحان جميعا* ولو أن فضوليا زوج رجلا أختين في عقدتين أو خمسا في عقود متفرقة كان للزوج أن يختار إحدى الأختين والأربع منهن * ولو وكل رجلا أن يزوجه امرأتين في عقدة فزوجه امرأ واجدة جاز * ولو ولك رجلا أن يزوجه فلانة فإذا لها زوج فمات زوجها أو طلقها وانقضت عدتها فزوجها للموكل جاز * ولو وكل رجلا أن يزوجه فلانة ثم تزوج الموكل أمها أو ذات رحم محرم منها أن أربعا سواها خرج الوكيل من الوكالة * امرأة قالت لرجل إني أختلع من زوجي فإذا فعلت ذلك وانقضت عدتي
<ج3 48> فزوجني فلانا جاز لأن التوكيل يحتمل الإضافة * رجل وكل رجلين بنكاح امرأة أو خلع أو وكلت امرأة بذلك رجلين ففعل أحد الوكيلين لا يجوز وإن سمى الموكل المهر ولو وكل رجلين بطلاق أو عتاق بغير مال ففعل ذلك أحد الوكيلين جاز لأن هذا أمر بالعبارة فينفرد به أحدهما كالوكيلين بالخصومة عندنا * وكذا لو وكل رجلين بهبة شيء من إنسان فوهب أحدهما كالوكيلين بالخصومة عندنا وكذا لو وكل رجلين بهبة شيء من إنسان فوهب أحدهما جاز *
(مسائل التوكيل بالطلاق والعتاق)*
Page 24