244

ج3/2> بسم الله الرحمن الرحيم

(كتاب الوكالة)

(فصل فيما يكون به وكيلا وما لا يكون) رجل قال لغيره أنت وكيلي في قبض هذا الدين يصير وكيلا وكذا لو قال أنت جريي وكذا لو قال: أنت وصيي في حياتي ولو قال أنت وصيي لا يكون وكيلا ولو قال أنت وكيلي في كل شيء يكون وكيلا يحفظ المال لا غير هو الصحيح وكذا لو قال: أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك يصير وكيلا في جميع التصرفات المالية كالبيع والشراء والهبة والصدقة اختلفوا في الإعتاق والطلاق والوقف قال بعضهم يملك ذلك لإطلاق لفظ التعميم وقال بعضهم لا يملك ذلك إلى إذا دل دليل بسابقة الكلام ونحوه بوبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وذكر الناطفي رحمه الله تعالى إذا قال أنت وكيلي في كل شيء جائز صنعك روى عن محمد رحمه الله تعالى أنه كيل في المعاوضات والإجارات والهبات والإعتاق وعن أي حنيفة رحمه الله تعالى أنه وكيل في المعاوضات لا في الهبات والإعتاق قال وعيه الفتوى وهذا قريب مما اختاره الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وفي فتاوى الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى رجل قال لغيره وكلتك في جميع أموري وأعمتك مقام نفسي لا تكون الوكالة عامة ولو قال وكلتك في جميع أموري يجوز بها التوكيل كانت الوكالة عامة تتناول البياعات والأنكحة وفي الوجه الأول إذا لم تكن عامة ينظر إن كان أمر الرجل مختلفا ليست له صناعة معروفة فالوكالة باطلة وإن كان

Page 1