Fatāwā Qāḍīkhān
فتاوى قاضيخان
(الصفحة 403والصفحة 402غير مكتوبة) 404ذلك فقضاء عل المقر له حتى لو أقام المقر له البينة أنه كان أو دعه الذي في يديه لايقبل بينة * رجل في يديه مال الرجل غائب مات الغائب فجاء رجل وادعى أنه لبينة وصدقه واليد فإن القاضي يتلوم ولا يدفع المال إلى المدعي سواء قال للميت وارث آخر أو لم يقل فإن ظهر له وارث آخر والادفع المال إليه وتقدير مدة التلوم مفوض إلى المقاضى وقدر الطحاوي رجمه الله تعالى مدة التلاوم بالجول * قيل ما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى لايرى التقدير * عين في يد رجل جاء رجل وادعى أنه اشتراه من فلا ن الغائب وصدقه في ذلك صاحب اليد فإن القاضي لا يأمره بالتسلم إلى المدعى * ولو ادعى رجل دينا على رجل وادعى المديون البراءة وقال لي يأمره بأداء المال ولا يؤجله * رجل أمر رجل بأن يقضي دينه الذي لفلان عليه فجاء المأمور وقال قصبت وأراد أن يرجع به على الآمر فقال الأمر ما كان لفلان على دين ولأمر تلك بالقضاء ولا أنت قضيت شيا والذي له الذين غاءب فأقام المأمور بينة على الدين والأمر بالقضاء وقضاء الدين فبلت سنته ويقضى القاضي بجميع ذلك ويكون ذلك قضاء على الغائب * ولو أن رجلا أحضر رجلا وادعى أن له على فلان الغائب ألف درهم وأن الذي أحضره كفل له بهذا المال عن الغائب وأنكر المدعى عليه الدين والكفالة فأقام المدعى البينة على ما ادعى قبلت بينه ويقضي له على الحاضر ولا يكون ذلك قضاء على الغائب الا أن يدعي المدعي الكفالة بأمر وشهوده شهدوا بدلك أيضا فيقضى على الحاضر ويكون ذلك قضاء على الغائب * ولو أن المدعى ادعى على الحاضر أنه كفل عن فلان الغائب بكل المال له على فلان الغئب وله على الغائب ألف درهم وشهد الشهود بذلك ففي هذا الوجه يقضى على الحاضر ويكون ذلك قضاء على الغائب سواء ادعى الكفالة بأمر أو بغير أمر * رجل أراد أن يثبت دينه على غائب بنى فالحيله له أن يكفل للمدعى على فلان الغائب فيجوز المدعى كفالته في المجلس ثم يدعى المدعى المال المقدر الذي يريد أثناته على الغائب فيقر الكفيل وينكر دينه بذلك الدين على الغائب فيقبل بينته ويقضى ه بذلك المال على الغائب ثم يبرىء المدعى الكفيل عن المال فيبقى المال على الغائب * دار في يد رجل ادعى رجل أنها كانت لابينه مات وتركها ميرا ثاله والذي في يديه يقول هي لي وشهد شهود المدعى أنها كانت لابي المدعي مات وتركها ميراثا له وأنهم لا يعلمون له وارثا غيره فأن القاضي يقبل شهادتهم ويقضى بها للمدعي ويدفع الار اليه كما لو ادعى أنها كانت لابه اشتراها منه في صحته بألف درهم وشهد الشهود بذلك فانه يفبل إذا شهدوا أن أباه كان يسكن هذه الدار * والرابعة إذا شهدوا أن أباه كان يملك هذه الدار ففي هذه الاافاظ الأربعة إن جروا الميراث فقالوا مات وتركها ميراثا له شهادتهم ويقضى له في قولهم وإن لم يجروا الميراث فقالوا كانت لابينة أو قالوا كانت ملك أبيه أو قالوا كانت لحده إلى أنه ولم يقولوا مات وتركها ميراثا له لاتقبل هذه الشهادة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى وتقبل في قول أبي يوسف الأخر 405* وإن شهدوا على اقرار المدعى عليه بشيء من ذلك يكون اقرارا منه بالملك للمدعى ويؤمر بالتسليم إليه* ولو شهدوا أن أباه مات وهذه الدار في يديه اوشهدوا أن هذه الدار كانت في يديه يوم مات يقبل ويقضى بها للمدعى وأن لم يجر والميراث لانهم لما شهدوا بيد الميت عند الموت نقد شهدواله بالملك عند الموت والشهادة بالملك للميت عند الموت شهادة بالانتقال إلى الوارث وكذ لو شهدوا أن أباه مات وهوساكن فيها يقبلو يقضى بها للمدعى * ولوشهدوا أن أباه مات في هذه الدار أوشهدوا أن أباه كان في هذه الدار حين مات فيها لاتقبل وكذا لو شهدوا أن أباه دخل الدار ومات لاتقبل لأنهم لم يشهدوا له بالملك ولهذا لو أقر المدعي عليه أنه كان فيها أو كان داخل فيها لايكون أقرارا لو شهدا أن أباه مات وهوا لابس هذا الثوب أو هذا الخاتم وصاحب اليد يجعل يقبل شهادته ويقضي به للابن وأن كانت دابة فشهدوا أن أباه مات وهوا راكب هذه الدابة أو شهدوا أن أباه مات وهو حامل هذا المتاع يقبل ويقضي به للوارث* ولو شهدوا أنه مات وهو قاعد على هذا البساط أو على هذا الفراش أو نائم عليه لاتقبل ولا يقضي بشيئ * ولو ادعى دار في يد رجل ميراثا عن أبيه فشهدوا أنها كانت لأبيه يوم مات وتركها ميراثا له قضي للوارث * وكذا إذا شهدوا أنها كانت لأبيه يوم مات وهو أبنه وارثه * وأن شهدوا أنه أبنه ولم يذكروا أنه وارثه ذكر في الزيادات أنه أبنه ووارثه قالوا أنما ذكر ذلك الإذلة وهم الرضاع والأصح أن قوله ووارثة وقع أتفاقا فأنه ذكر في الأب والأم هو أبوه وأمه وجوز الشهادة وأن لم يذكروا الورثة *وهذا في من لايحجب بغيره فإن كان يحجب بغيره كالجد والأخ والعم لابد أن يذكروا هو وارثه ويشترط أيضا أنهم لايعلمون له وارثا غيره * رجل طلب الميراث وأدعى أنه عم الميت يشترط لصحته أن يفسر فيقول عمه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه ويشترط أيضا أن يقول ووارثة لا ورث له غيره * وإذا أقام البينة لابد للشهود أن ينسبوا الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد ويقول هو وارثة لاوارث له غيره * وكذلك في الأخ والجد إذا شهدوا أنه جد الميت أبو أبيه لابد أن يقولوا هو وارثه لاوارث له غيره فأن شهدوا أنه أخ الميت لأبيه وأمه أو لأبيه ووارثة لايعلمون له وارثا غيره جاز ولا يشترط في هذا ذكر الأسماء* رجل مات فأقام رجل لبينة أنه وارث الميت وأن قاضى بلد كذا فلان بن فلان قضى بأنه وارثه لاوارث غيره وأشهدنا على قضائه ولا هدري ميراثا لورثته ولم يذكر الورثة فإن القاضي لايقبل شهادتهم ولا يدفع إليه شيا وان قالوا هو ابنه ولم يقولوا الانعلم له وارثا أخر فأن القاضي يتأنى 406زمانا فأن تأتي ولم يظهر له وارث آخر فأنه يدفع إليه الدار ولا يأخذ منه كفيلا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يأخذ * هذا اذا كان هذا الوارث عن لايحجب بغيره كالاب والأم والأبن فإن كان ممن يحجب بغيره أو لم يشهدوا لان أحد الورثة ينتصب خصما عن الكل في أثبات مال الميت على كل حال ثم ينتظر إذا شهدا الشهود أنه لا وارث له غيره وكان زوجا يعطي له النصف على قول محمد رحمه الله تعالى روايتان في رواية كما قال محمد رحمه الله تعالى كما قال محمد رحمه الله تعالى يعطي له أوفر النصين وفي رواية يعطى له أقل النصيبين الثمن للمرأة الربع للزوج ولابي يوسف رحمه الله تعالى فيه أربعة أقاويل في قول كما قال محمد رحمه الله تعالى وفي قول يعطي أقل النصيبين وفي قول يعطي للمرأة ربع الثمن وفي رواية يعطى لها ربع التع ويجعل كأنه مات عن أبوين وابنتين نسوة في الزوج لمحمد رحمه الله تعالى واحد يعشر وتعول لأجل الزوج إلى خمسة عشر له ثلاثة من ذلك * وأن مات الرجل عن أمراه حبلى أو أم ولد حبل وورثة فإن القاضي يؤخر القسمة إلى أن يظهر حكم الحبل فإن أبو التأخير وطلبوا تعجيل القسمة يوقف القاضي نصيب الجنين عند الكل وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويوقف نصيب أربع بنين وعند محمد رحمه الله تعالى يوقف نصيب غلامين لاحتمال أنها تلد غلامين وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يوقف نصيب غلام واحد لانها في العادة تلد ولدا واحدا عليه الفتوى وعنه في رواية يوقف نصيب غلامين كما قال محمد رحمه الله تعالى *رجل مات وله ابنان أحدهما حاضر والأخر غائب فأحضر الحاضر رجلا أجنبيا وادعى أن له على أبيه ألف درهم دين ولأبيه على هذا الرجل الأجنبي ألف درهم لا مال لأبيه غير هذا الآلف قالوا أنقبل بينة الابن الحاضر في اثبات دين الميت على الأجنبي ولا مذهبا تقبل في اثبات دين الابن لأنه ليس معه خصم ولا يقضى له بشيء الألف التي يقضى بها على الأجنبي لأنه زعم أنه لاميراث له فيوقف ذلك حتى يحضر الأخ * رجل أدعى دار في يد رجل أنها له وأقام الذي في يده الدار البينة أن فلانا الغائب كان ادعى هذه الدار واستحقها من يده ودفعها القاضي إلى المستحق ثم أنه آجرها الذي هو فيها الانقبل بينة ذي اليد على هذا لأنه أقر أن يده كانت يد خصومة قبل الاستحقاق وهو ليس يخصم في إثبات الاستحقاق * رجل ادعى دارا قي يد رجل وبين حدودها فأنكر المدعى عليه ذلك فقاما من عند القاضي ثم جاء المدعي ببينة فشهدوا على المدعى عليه أنهما لما قاما من عند القاضي أقر المدعى عليه أن الدار التي خاصمه هذا المدعي فيها لهذا المدعي ولم يذكر حدود الدار في إقراره وإنا لانعرف الدار ذكر في المنتقى أنه يجوز ويقضى بها للمدعي وكذا لو لم يشهد الشهود أنه قال الدار التي خاصمه فيها ولكنهم قالوا نشهد أن المدعى عليه قال الدار في سكة كذا حدودها كذا التي في يدي دار المدعى فإنه يقضى بها للمدعى *رجل مات فقاسمت امرأته أولاده الميراث وهم كبار كلهم وأقروا أنها زوجته ثم وجدوا شهودا أن زوجها كان طلقها ثلاث فإنهم يرجعون عليها بما أخذت من الميراث وكذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى في امرأة اختلعت زوجها بمال ثم أقامت البينة أنه كان طلقها ثلاثا قبل الخلع وكذلك الرجل إذا قاسم أخ 407امرأته ميراثا وأقر الأخ انه ميراثها وأقر أن هذا زوج وهذا أخ ثم أقام الأخ البينة أن الزوج كان قد طلقها ثلاث فذلك جائز ويرجع الأخ فيما أخذ الزوج من الميراث *وإذا اقتسم القوم دارا والمرأة مقرة بذلك وأصابها الثمن فعزل لها طائفة من الأرض ثم ادعت أن الزوج أصدقها إياها في صحته أو ادعت أنها اشترتها منه بصداقها لاتقبل بينتها *وكذلك لو اقتسموا أرضا فأصاب كل إنسان طائفة بجميع ميراثه عن أبيه ثم ادعى أحدهم في قسم الآخر بناء أو نخلا وزعم أنه هو الذي بناه وغرسه وأقام البينة على ذلك لاتقبل لأن القسمة السابقة إقرار منه أن جميع ذلك ميراث لهم عن أبيهم وأن هذا القسم صار ميراثا لأخيه *ولو رجلا أقر أن فلانا مات وترك هذه الأرض أو هذه الدار ميراثا ثم ادعى بعد ذلك أن الميت أوصى له بالثلث تقبل بينته وإقراره السابق لايخرجه من دعوى الوصية وكذا لو ادعى دينا قبل الموت لأن محل الدين والوصية التركة والتركة بعد الموت توصف بأنها ميراث وإن كان فيها دين أو وصية *وكذلك ورثة أقروا جميعا أن هذه المواضع ميراث بيننا عن أبينا ثم ادعى أحدهم أن ثلث هذه المواضع وصية من أبي لأبني الصغير فلان وأقام البينة تقبل بينته *رجل ادعى أنه تزوج هذه المرأة فأنكرت ثم مات الرجل فجاء ت تدعي ميراثه كان لها الميراث وكذا لو كانت المرأة ادعت النكاح فأنكر الرجل ثم ماتت فطلب الرجل ميراثها وزعم أنه كان تزوجها كان له الميراث هكذا روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في النوادر * ولو أن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها ثلاثا فأنكر الرجل ذلك ثم مات وطلبت ميراثها عنه لايكون لها الميراث وكذا لو كذبت نفسها قبل موته وزعمت أنه لم يطلقها *دار في يد قوم من ميراث ادعى رجل أنه اشترى من بعضهم نصيبه الذي ورث عن أبيه من هذه الدار وهو غائب وأقر الحاضرون فيها بحق الغائب وبنصيبه من ميراثه عن أبيه وقالوا لاندري اشتريت أم لا ولا ندفع إليك حصة الغائب منها فاحضر المدعي الشهود فشهدوا له بالشراء من الغائب لاتقبل بينته * ولو قالوا هذه الدار لنا لاحق للغائب فيها قبلت بينة المدعي *ثلاثة اخوة ورثوا دارا من أبيهم فادعى رجل أن أباهم غصبها إياها فحلفوا فنكل واحد منهم عن اليمين وحلف الآخران وقد ورثوا مالا عن أبيهم غير ذلك يضمن لنا كل قيمة حصصهم للمدعى ويرد حصة نفسه من الدار على المدعي وان نكل واحد أو أقر أنه كان وديعة في يد أبيهم يرد حصته على المدعى ولا يضمن شيئا لأبيه وأقام البينة أن هذا الشيء لأبيه مات وتركه ميراثا له وأن أباه مات يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا وأقامت امرأة البينة أن أباه تزوجها يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا وانه مات بعد ذلك بيوم بعد اليوم الذي وقت الابن أراد بذلك أن المرأة أقامت البينة على النكاح بعدما بعد ما أثبت الابن موته بيوم فان القاضي يقضي لكل واحد منهما يقضي للمرأة بالنكاح والصداق والميراث وللابن بالميراث وكذا لو أقامت امرأة أخرى بينة أنه كان تزوجها بعد نكاح الأولى بيوم يقضى بنكاحها أيضا مع نكاح الأولى ويقضى لهما بالميراث مع الابن ولا يشبه هذا ما لو ادعى الابن أن فلانا قتل أباه وأقام البينة وأرخ للقتل أنه قتله في يوم كذا في شهر كذا من سنة كذا ثم أقامت امرأة البينة أنه تزوجها في يوم كذا بعد ذلك اليوم فانه لايقضى ببينة المرأة هنا لأن وقت القتل يدخل في القضاء لان المقتول يستحق حقا على القاتل إما القصاص وإما الدية فإذا قضي بقتله وبوجوب الدية أو القصاص في ذلك الوقت لايقبل البينة على النكاح بعده بخلاف الموت فإن الميت بموته لايستحق شيئا على أحد فإذا لم يدخل وقت الموت في القضاء لعدم تعلق الحكم به يبطل التاريخ 408ألا يرى أن امرأة لو أقامت البينة أنه تزوجها يوم النحر بالكوفة وأقامت امرأة أخرى أنه تزوجها يوم النحر من تلك السنة بخراسان فانه لايقبل بينة الأخرى لما قلنا *ولو ادعى رجل على رجل أنه قتل أباه عمدا بالسيف منذ عشرين سنة وانه وارثه لاوارث له غيره وجاءت امرأة معها ولد وأقامت البينة أن والد هذا تزوجها منذ خمسة عشر سنة وان هذا ولده منها ووارثه مع ابنه هذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى أستحسن في هذا أن أجيز بينة المرأة وأثبت نسب الولد ولا أبطل بينة الابن على القتل ولو أقامت المرأة البينة على النكاح ولم تأت بولد فالبينة بينة الابن وله الميراث دون المرأة ويقتل القاتل وإنما ذلك في النسب خاصة وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى * ولو ادعى دارا في يد رجل أن أباه اشتراها من ذي اليد بألف درهم ومات أبوه فجحد البائع صح دعواه وإن لم يذكر المدعي في دعواه أن أباه مات وتركها ميراثا له ثم القاضي يسأله البينة أن يشهدوا أنهم لايعلمون له وارثا غيره فإذا أقام البينة على ذلك يقضى بشهادتهم ويأمر المدعي أن ينقد الثمن ويقبض المبيع ولو كانت الدار في يد رجل غير البائع لابد أن يقيم البينة أن أباه مات وتركها له ميراثا ولو ادعى رجل دارا في يد رجلين فأقام البينة أن أحدهما باعه الدار وسلمها الآخر ولايعرف الشهود الذي باع من الذي سلم فشهادتهم باطلة * رجل ادعى دارا في يد رجلين وأقام البينة أنه اشتراها من ذي اليد بألف درهم فقال ذو اليد لم أبع ثم أقام ذو اليد بينة أن المدعى قد رد عليه الدار ذكر في الشهادات وقال أقبل بينة ذي اليد وأبطل البيع وإنكاره البيع لايبطل بينته على الرد سواء كان المدعى عليه قال في إنكاره لابيع بيننا أو قال لم يجر بيننا بيع لان من حقه أن يقول لم يكن بيننا بيع لان المدعي ادعى هذه الدار مرة ثم بد له فيها فردها على قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى إنما تقبل بينة المدعى عليه على الرد إذا ادعى التوفيق وان لم يذكر محمد رحمه الله تعالى ذلك * رجل باع من رجل جارية ثم غاب المشتري قبل القبض ولايدري أين هو فأقام البائع بينة على ذلك فإن القاضي يسمع بينته ويبيع الجارية على المشتري بطريق الحفظ والنظر له وينقد البائع الثمن ويستوثق منه بكفيل لاحتمال أن استوفى الثمن أو أبرأ المشتري عن الثمن فان كان فيه فضل أمسك الفضل للغائب وإن كان فيه نقصان فذلك على المشتري هذا إذا كان لايدري مكان الغائب فان كان يعرف أين المشتري لايبيع القاضي الجارية *رجل ادعى شراء شيء من رجل فأنكر المدعى عليه البيع ثم أن بائع ذلك ادعى البيع وأقام البينة لاتقبل بينته لأن البائع لما أنكر البيع أولا ثم ادعاه بعد ذلك وأنكر المشتري انفسخ البيع بجحودهما فلا تقبل بينة البائع بعد ذلك
Page 235