232

رجل في يديه دار أقام رجلان كل واحد منهما البينة أنه اشتراه من ذي اليد بكذا ونقده الثمن وهو ينكر دعواهما فإن القاضي يقضي بينهما ولكل واحد منهما أن يأخذ النصف بنصف الثمن أو يرد ويرجع بكل الثمن فإن نقضا البيع رجع كل واحد منهما على ذي اليد بجميع الثمن ولو قضى القاضي401 بالدار بينهما فاختار أحدهما النقض ولآخر الإجازة بعد تحيير القاضي للذي أجاز أن يأخذ النصف بنصف الثمن وليس له أن يأخذ كل الدار والناقض يرجع عليه بكل الثمن وإن كان ذلك قبل قضاء القاضي كان للذي لم ينقض البيع أن يأخذ الكل بكل الثمن هذا إذا لم يكن لأحدهما تاريخ فإن أرخوا تاريخهما سواء فكذلك يقضي بينهما وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فهو أولى وإن أرخ أحدهما وأطلق الآخر فهو للمؤرخ وإن لم يؤرخا والدار في يد أحدهما فصاحب اليد أولى وان أرخ أحدهما وللآخر يد فصاحب اليد أولى إلا أن يشهد شهود الآخر أن بيعه كان قبل بيع ذي اليد فيقضى للمؤرخ * وان ادعيا الشراء كل واحد منهما من رجل آخر أنه اشتراها من فلان وهو يملكها وأقام آخر البينة أنه اشتراها من فلان آخر وهو يملكها فان القاضي يقضي بينهما وان وقتا فصاحب الوقت الأول أولى في ظاهرة الرواية *وعن محمد رحمه الله تعالى أنه لايعتبر التاريخ وان أرخ أحدهما دون الآخر يقضي بينهما اتفاقا فان كان لأحدهما قبض فلآخر أولى كأن البائعين ادعيا ولأحدهما يد فأنه يقضي للخارج منهما *رجل في يديه دار وعبد أقام رجلان كل واحد منهماالبينة أنه اشترى منه الدار بالعبد الذي في يديه وصاحب اليد ينكر دعواهما فان القاضي يقضي بالدار بينهما ويقضي بالعبد بينهما ولهما الخيار لان الشركة في الدار عيب فان اختارا أخذ الدار أخذ الدار بينهما والعبد بينهما وان اختارا الفسخ أخذ العبد بينهما وقيمة العبد بينهما وان أراد أحدهما ان يأخذ كل الدار بعدما قضى القاضي لهما ليس له ذلك لان القاضي حين قضى لهما بالدار والعبد فقد فسخ عقد كل واحد منهما في نصف الدار وان كانت الدار في يد أحدهما قضى القاضي له بالدار وبالعبد للآخر وكذا لو لم تكن الدار في يده ولكن شهود شهدوا له بقبض الدار قضى القاضي له بالدار وليس لبائع الدار أن يرجع على من أخذ الدار وان أستحق منه ثمن الدار وهو العبد لان العبد أخذ من يده بينة لم تظهر في حق صاحبه * وأن أراخا وأحدهما أسبق فالدار له والعبد للاخر على كل حال سواء كانت الدار في يدهما أو في يد البائع أو في يد أحدهماأو شهدا الشهود للآخر بقبض الدار * ولو أرخ أحدهما وأطلق الأخر فإن كانت الدار في يد البائع فالدار للذى أرخ والعبد للآخر * وأن آرخا أحدهم للآخر يد يقضى بالدار لذى اليد وكذا الو كان الغير المؤرخ قبض مشهود به فهو أولى وأن كان لأحهما قبض معين وللآخر قبض مشهود به فالقبض المعاين أولى * وأن كانت الدار في أيدهما فأرخ أحدهما وأطلق الآخر يقضي بالدار بينهما وبالعبد بينهما ويخير كل واحد منهما * رجل اشتاى من رجل شيا فاستحق من يده ورجع على بأعه بالثمن ثم وصل إليه المبيع بوجه من الوجوه لايكون للبائع بالملك اشتراه منه فقد أبطل القاضي ذلك الشراء فيبطل ماكان في ضمن * * رجل في يده دار أدعى رجل أنها له اشتراها من اليد منذ سنة وقال صاحب اليد هي لفلان الغائب بعتها مند شهر وسلمتها إليه ثم أودعنيها أن المدعي فيما فيما أدعى من البيع والا يداع أو علم القاضي بذلك فلا خصومة بينهما وان كذبه في البيع ولا يداع ولم يعلم القاضي بذلك فهو خصم للمدعى وأن أقام البينة على مادعى من البيع والايداع لاتقبل بينته فإن قضى

Page 231