Fatāwā Qāḍīkhān
فتاوى قاضيخان
{ فصل في الشروط المفسدة } *رجل باع عبدا على أن لا يبيعه المشتري أو لا يهبه أولا يتصدق به كان فاسدا وقال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى جاز البيع وتفسد الشروط وقال ابن شبرمة رحمه الله تعالى يجوز البيع والشرط * ولو باع عبدا بشرط أن يعتقه لا يجوز عندنا فإن اشترى على هذا الشرط وأعتقه ينقلب البيع جاز وفي قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى عليه ثمنه * ولو باع ثوبا على أن لا يزيله عن ملكه ببيع أو هبة أو نحوه جاز البيع ويبطل الشرط * ولو باع عبدا على أن يبيعه من فلان كان فاسدا * وإن اشترى جارية على أن يطأها أو لا يطأها قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يفسد البيع فيهما وقال محمد رحمه الله تعالى جاز البيع وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن باع بشرط الوطء جاز وإن باع بشرط ترك الوطء لا يجوز * وإن باع عبدا <155> على أن يطعمه المشتري جاز وإن باع على أن يطعمه خبيصا أو لحما كان فاسدا * ولو باع جارية على أن يستولدها المشتري أو باع عبدا على أن يدبره كان فاسدا وكذا لو باع شيئا على أن يهب له المشتري أو يتصدق عليه أو يبيع منه شيئا أو يقرضه كان فاسدا * ولو باع على أن يقرض فلانا الأجنبي كان جائزا * ولو باع على أن يعطيه المشتري بالثمن رهنا فإن كان الرهن مجهولا كان فاسدا وإن كان معلوما وأعطاه الرهن في المجلس جاز استحسانا * ولو باع على أن يعطيه بالثمن كفيلا فإن كان الكفيل غائبا عن المجلس وكفل حين علم أو لم يكفل كان فاسدا وإن كان الكفيل حاضرا في المجلس أو كان غائبا عن المجلس وحضر قبل الافتراق وكفل جاز استحسانا * ولو باع على أن يحيل البائع أحدا بالثمن على المشتري فسد البيع قياسا واستحسانا ولو باع على أن يحيل المشتري البائع على غيره بالثمن فسد قياسا وجاز استحسانا * رجل باع لؤلؤة على أنها تزن مثقالا فوجدها أكثر سلمت للمشتري لأن الوزن فيما يضره التبعيض وصف وهو بمنزلة الذرعان في الثوب فسلم الزيادة للمشتري كما لو باع ثوبا على أنه عشرة أذرع فوجده أكثر * ولو باع شاة على أنها حامل فسد البيع لأن الولد زيادة مرغوبة وإنها موهومة لا يدري وجودها فلا يجوز * رجل باع عبدا على أنه خباز أو كاتب جاز البيع لأنه شرط وصفا مرغوبا يعرف وجوده * ولو باع جارية على أنه بريء من الحبل جاز ولو باع على أنها حامل تكلموا فيه قال الفقيه أبو جعفر إن كان الشرط من قبل البائع جاز لأنه براءة عن العيب وإن كان الشرط من قبل المشتري لا يجوز لأن الشرط إذا كان من قبل المشتري كانت الزيادة مقصودة وإنما هي موهومة فيفسد البيع كما لو شرط الحبل في البهائم وهكذا روى هشام عن محمد رحمهما الله تعالى أنه قال البيع جائز إلا أن يظهر للمشتري أنه يحتاج إلى الظئر وهذا إشارة إلى ما قال أبو جعفر رحمه الله تعالى وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه إذا اشترى جارية على أنها حامل فإذا هي ليست بحامل كان البيع لازما وليس للمشتري أن يردها ووجهه ما قلنا أن الحبل في الجواري عيب عند الناس فكان شرط الحبل بمنزلة البراءة عن العيب فيجوز البيع في الصحيح من الجواب حتى لو كان في بلد يرغبون في <156> شراء الجواري لأجل الأولاد كان فاسدا * ولو اشترى جارية على أنها مغنية جاز البيع لأن ما شرط غيب في الجواري * روى أن رجلا جاء إلى محمد رحمه الله تعالى بجارية وقال إني اشتريتها على أنها تغني كذا كذا لونا فإذا هي لا تغني شيئا قال محمد رحمه الله تعالى فإن البيع قد لزمك إنما أخبرك عن عيب بها ولهذا لو استهلك على رجل جارية مغنية يضمن قيمتها مغنية * ولو باع جارية على أنها ذات لبن قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يجوز البيع * وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يجوز البيع لأنه شرط الصناعة فيجوز كما لو اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب وأكثر المشايخ على هذا * ولو اشترى جارية للظؤرة على أنها حامل لم يجز البيع لما قلنا * رجل باع دارا على أن يسكنها البائع شهرا أو دابة على أن يركبها البائع يوما كان فاسدا * ولو اشترى شاة أو بقرة على أنها تحلب كذا فسد البيع وإن اشتراها على أنها حلوب روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه جائز وهكذا ذكر الطحاوي وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى أنه لا يجوز البيع وهكذا ذكر الكرخي وإليه مال الشيخ الإمام محمد بن الفضل رحمه الله تعالى * ولو اشترى فرسا على أنه هملاج جاز البيع لأن الهملاج لا يصير غير هملاج فيجوز كما لو اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب * باع حيوانا واستثنى ما في بطنها فسد البيع لأن الجنين لا يجوز إفراده بالعقد فلا يصح استثناؤه * ولو اشترى جارية ثيبا على أن البائع لم يكن وطئها فإذا كان البائع وطئها لزم البيع ولا يكون للمشتري أن يردها * ولو باع جارية على أنها ما ولدت فظهر أنها كانت ولدت كان له أن يردها * باع عبدا على أن يسلمه البائع إلى المشتري قبل نقد الثمن كان فاسدا واختلفوا في العلة قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لأن العقد لا يوجب تسليم المبيع قبل نقد الثمن إذا لم يكن الثمن مؤجلا فإذا شرط ما لا يقتضيه البيع فسد البيع وقال محمد رحمه الله تعالى إنما لا يجوز البيع لأنه تضمن أجلا مجهولا حتى لو سمى الوقت الذي يسلم فيه المبيع جاز * رجل باع شيئا وقال بعت منك بكذا على أن أحط من ثمنه كذا جاز البيع ولو قال على أن أهب لك من ثمنه <157> كذا لا يجوز لأن الحط يلتحق بأصل العقد فيبقى العقد بما وراء المحطوط ولا كذلك الهبة ولو قال بعت منك بكذا على أن حططت عنك كذا أو على أن وهبت لك كذا جاز البيع لأن الهبة قبل الوجوب حط وفي الوجه الأول شرط الهبة بعد الوجوب * باع عبدا على أن يؤدي إليه الثمن في بلد آخر فسد البيع لأنه شرط أجلا مجهولا هذا إذا كان الثمن حالا فإن باع بألف إلى شهر على أن يؤدي الثمن إليه في بلد آخر جاز البيع بألف إلى شهر ويبطل شرط الإيفاء في بلد آخر لأنه باع بألف إلى أجل معلوم وإنما ذكر الإيفاء في بلد آخر لتعيين مكان الإيفاء وتعيين مكان الإيفاء لما لا حمل له ولا مؤنة لا يصح وإن كان شيئا له حمل ومؤنة يصح تعيين مكان الإيفاء ويجوز البيع أيضا * رجل اشترى شيئا على أن يحمله البائع إلى منزل المشتري قالوا إن قال ذلك بالعربية لا يجوز البيع وإن قال بالفارسية جاز لأن في العربية يفرق بين الحمل والإيفاء وفي الفارسية لا يفرق ويكون شرط الحمل بمنزلة شرط الإيفاء * اشترى حطبا في قرية شراء صحيحا وقال موصولا بالبيع واحمله إلى منزلي جاز البيع لأن هذه مشورة وليس بشرط إن شاء حمل وإن شاء لم يحمل * باع خفا به خرف على أن يخرزه البائع جاز كما لو اشترى نعلا على أن يحذوه البائع كذا لو اشترى من خلقاني ثوبا وبه خرق على أن يخيطه البائع ويجعل عليه الرقعة جاز ولو اشترى كرباسا على أن يقطعه البائع قميصا ويخيطه لا يجوز لأنه لا يعرف فيه بخلاف ما تقدم * رجل باع أرضا على أن المشتري إن أحدث فيها حدثا ثم استحقها إنسان كان البائع ضامنا لم أحدثه المشتري كان البيع فاسدا لأن المشتري إنما يرجع على البائع عند الاستحقاق بما أحدثه المشتري إذا كان الحدث زيادة كالبناء والغرس والزروع ونحو ذلك أما إذا كان نقصانا كالحفر ونحوه لا يرجع به على البائع فإذا شرط الرجوع مطلقا كان فاسدا * رجل اشترى من رجل سكنى كان للبائع في حانوت رجل آخر مركبا يمكنه نزعه من غير ضرر وقد أخبره البائع أن أجرة الحانوت ستة دراهم ثم ظهر أن الأجرة كانت عشرة دراهم لزم البيع ولصاحب الحانوت أن يكلف المشتري برفع السكنى من الحانوت لأنه شاغل ملكه وإن كان المشتري <158> يتضرر بذلك * رجل باع دارا وشرط الفناء في بيع الدار فسد الببيع لأن البائع لا يملك الفناء فلا يملك المشتري * باع أرضا على أن فيها كذا كذا نخلة فوجدها المشتري ناقة جاز البيع ويخير المشتري إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك لأن الشجر يدخل في بيع الأرض تبعا فلا يكون له قسط من الثمن وكذا لو باع دارا على أن فيها كذا كذا بيتا فوجدها المشتري ناقصة جاز البيه ويخير المشتري على هذا الوجه ولو باع أرضا على أن فيها كذا كذا نخلة عليها ثمارها فباع الكل بثمارها وكان فيها نخلة غير مثمرة فسد البيع لأن الثمر له قسط من الثمن فإن كانت الواحدة غير مثمرة لم يدخل المعدوم في البيع وصارت حصة الباقي مجهولة فيكون هذا ابتداء العقد في الباقي بثمن مجهول فيفسد البيع كما لو باع شاة مذبوحة فإذا رجلها من الفخذ مقطوعة فسد البيع لأن الفخذ له قسط من الثمن فإذا لم تجب حصة الفخذ من الثمن صار ثمن الباقي مجهولا فيفسد البيع * باع ثوبا على أنه مصبوغ بالعصفر فإذا هو أبيض جاز البيع ويخير المشتري كما لو باع دارا على أن فيها بناء فإذا لا بناء فيها جاز البيع ويخير المشتري بخلاف ما لو اشترى ثوبا على أنه أبيض فإذا هو مصبوغ بالعصفر كان فاسدا لأن الصبغ لم يدخل في البيع فلا يسلمه البائع مع الصبغ فيقعان في المنازعة فيفسد البيع كما لو باع دارا على أن لا بناء فيها فإذا فيها بناء يفسد البيع لأنه يفضي إلى المنازعة لما قلنا وكذلك لو باع ثوبا على أنه مصبوغ بالعصفر فإذا هو مصبوغ بالزعفران فسد البيع * إذا اشترى كرباسا على أن سداه ألف فإذا هو ألف ومائة سلم الثوب للمشتري لأن هذا زيادة وصف بمنزلة زيادة الذرعان ولو اشترى على أنه سداسي فإذا هو خماسي خير المشتري إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء ترك لأن هذا اختلاف نوع لا اختلاف جنس فلا يفسد البيع وإنما يخير لأنه وجد دون ما شرط ولو اشترى ثوبا على أنه وداري فإذا هو زندنجي بطل البيع لأن الجنس مختلف فيبطل البيع كما لو اشترى ثوبا على أنه هروي فإذا هو مروي ولو باع ثوبا على أنه خز فإذا هو لحمته خز وسداه قطن جاز البيع لأن السدي تبع للحمة * ولو اشترى جرابا على أن فيه عشرين ثوبا كل ثوب كذا فوجده أكثر <159> لا يسلك الزيادة للمشتري فإن غاب البائع قالوا يعزل المشتري من ذلك ثوبا ويستعمل الباقي وهذا استحسان أخذ به محمد رحمه الله تعالى نظرا للمشتري * اشترى سويقا على أن البائع لته بمن من السمن وتقابضا والمشتري ينظر إليه فظهر أنه بنصف من جاز البيع ولا خيار للمشتري لأن هذا مما يعرف بالعيان فإذا عاينة انتفى الغرر وهو كما لو اشترى صابونا على أنه متخذ من كذا جرة من الدهن ثم ظهر أنه اتخذ من أقل من ذلك والمشتري كان ينظر إلى الصابون وقت الشراء وكذا لو اشترى قميصا على أنه اتخذ من عشرة أذرع وهو ينظر إليه فإذا هو من تسعة جاز البيع ولا خيار للمشتري لما قلنا ولو باع من آخرابر يسما فوزنه البائع على المشتري فذهب به المشتري ثم جاء بعد مدة وقال وجدته ناقصا إن كان يعلم أنه انتقص من الهواء لا شيء على البائع وكذا لو كان النقصان بما يجري بين الوزنين وإن لم يكن النقصان من الهواء ولا يجري بين الوزنين فإن لم يكن المشتري أقر أنه قبض كذا منافله أن يمنع حصة النقصان من الثمن إن كان لم ينقده الثمن وإن كان نقده رجع عليه بذلك القدر وإن كان المشتري أقر أنه قبض كذا منا ثم قال وجدته أقل من ذلك فليس له أن يمنع من البائع شيئا من الثمن ولا يسترده * رجل باع حبا من طعام ثم ظهر النصف تبنا فإنه يأخذ بنصف الثمن لأن الحب مم يقدر به الحنطة فكان بائعا حنطة مقدرة فإذا لم يجد البعض رجع بحصته من الثمن وهذا بخلاف ما لو اشترى بئرا من حنطة على أنه عشرة أذرع فوجده أقل يخير المشتري عن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء ترك وكذا لو اشترى حنطة مجموعة في بيت فوجده تحته دكانا فإنه يخير كما يخير في البئر لأن البيت والبئر مما لا يقدر به الحنطة فكان الداخل في البيع ما كان موجودا وإنما يخير لمكان القدر * اشترى سمكة على أنها عشرة أرطال فوزنها البائع على المشتري ثم وجد المشتري في بطنها حجرا يزن ثلاثة أرطال قالوا يخير المشتري إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك ويكون نقصان الوزن فيه بمنزلة العيب فيخير كما لو اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع فإذا هو تسعة خير المشتري إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك فإن كان المشتري شواها قبل أن يعلم بذلك <160> تقوم السمكة عشرة أرطال وتقوم سبعة أرطال فيرجع بحصة النقصان من الثمن * ولو اشترى نقرة على أنها زخم دار خالصة فقبضها وكسرها فلم يكن كذلك كان له أن يردها لأن فوات الشرط بمنزلة العيب ولو اشترى كتابا على أنه كتاب النكاح من تأليف محمد رحمه الله تعالى فإذا هو كتاب الطلاق أو كتاب الطب أو كتاب الطب أو كتاب النكاح لا من تأليف محمد رحمه الله تعالى بل من تأليف مالك أو الحسن بن زياد قالوا يجوز البيع لأن الكتاب هو السواد على البياض وذلك جنس واحد وإنما يختلف أنواعه واختلاف النوع لا يمنع الجواز * ولو اشترى شاة على أنها نعجة فإذا هو معز جاز البيع ويخير المشتري لأنهما جنس واحد ولهذا يكمل نصاب أحدهما بالآخر في الزكاة * ولو اشترى بعيرا على أنه خراسي فلم يجده خراسيا كان له أن يرده كما لو اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب فوجده غير خباز * ولو اشترى بذر الفليق على أنه مروزي والمشتري لا يعرف ذلك فلما خرج الدود ظهر أنه غير مروزي وبين المروزي وغير المروزي تفاوت فاحش كان على البائع رد الثمن إن كان قبض من المشتري وعلى المشتري رد مثل ما قبض وهو كما لو اشترى بذر البطيخ فزرعه فوجده بذر القثاء كان على البائع رد الثمن وعلى المشتري رد مثل ما قبض * ولو اشترى أرض خراج على أن خراجها على البائع أبدا إن شرط جميع الخراج على البائع فسد البيع كما لو باع شيئا على أن يقضي المشتري دين البائع وإن شرط بعض الخراج على البائع فإن كان ما شرط على البائع شيئا من خراج خذه الأرض فكذلك الجواب وإن كان الذي شرط على البائع زيادة على خراج الأصل جاز البيع كما لو باع وشرط على المشتري أن يتحمل الظلم * ولو اشترى أرضا على أن خراجها ثلاثة دراهم فظهر أن خراجها أربعة دراهم فهو على وجهين أحدهما أن تظهر الزيادة على ما شرط والثاني إن باع على أن خراجها أربعة فإذا هو ثلاثة تكلموا في ذلك قال بعضهم يفسد العقد في الوجهين جميع سواء ظهر خراجها أقل مما شرط أو أكثر من غير تفضيل وقال بعضهم إن ظهر أقل مما شرط لا يفسد به العقد وإن ظهر أكثر مما شرط يفسد العقد إذا لم يكن لتلك الأرض طاقة لذلك الخراج <161> * وقال بعضهم إن كان خراجها أكثر مما شرط فإن كان المشتري يعلم بذلك فسد البيع كما لو شرط أن يكون بعض الخراج على البائع وذلك مفسد للبيع وإن لم يكن المشتري عالما بذلك جاز البيع وللمشتري الخيار إن شاء أمسكها بخرجها وإن شاء رداه لأنه إذا لم يعلم بذلك ظن أن خراجها أقل ولا يكون في هذا شرط بعض الخراج على البائع وأما إذا باعها على أن خراجها أربعة وخراجها ثلاثة دراهم والمشتري يعلم أن خراجها ثلاثة دراهم فسد البيع لأنه شرط أن يكون على المشتري خراج أرض أخرى للبائع من حيث المعنى فيفسد البيع وإن لم يكن المشتري عالما بذلك جاز البيع ولا يخير المشتري * ولو باع أرضا ولم يذكر الخراج ولم يجعله شرطا في البيع جاز البيع ثم ينظر عن كان خراجها أكثر مثل ما يعد ذلك عيبا في الناس يخير المشتري بسبب العيب وإن لم يكن كذلك فلا خيار له * رجل باع أرضا على أنها غير خراجية وهي خراجية فسد البيع على قياس ما تقدم ينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن علم المشتري أنها أرض خراج فسد البيع وإن لم يكن عالما بذلك جاز البيع ويخير * باع حانوتا على أن غلته عشرون درهما فإذا هي خمسة عشر إن أراد بذلك أن غلتها فيما مضى كانت عشرين جاز البيع لأن ما مضى لا يعتبر وإن أراد بذلك أن غلتها فيما يستقبل عشرون فسد البيع لأن الشرط موهوم فيفسد كما لو باع حيوانا على أنها كل يوم تحلب كذا وإن لم يبين مراده فسد البيع لأن الناس يريدون بهذه الغلة فيما يستقبل * اشترى أرضا على أن البائع يتحمل خراجها فقبضها المشتري فأخذها الشفيع بالشفعة على ظن أن البيع بهذا الشرط جائز ثم ظهر أنه كان فاسدا قال القاضي الإمام أبو على النسفي رحمه الله تعالى البيع بهذا الشرط فاسد وفي البيع الفاسد لا يثبت للشفيع حق الشفعة ما لم يبطل حق البائع في الاسترداد فإن كان الشفيع أخذه بتراضيهما كان ذلك بيعا مبتدأ وإن شرطا في الأخذ بالشفعة أن يتحمل البائع خراجها كان للشفيع أن يرد وإلا فلا * اشترى قلنسوة على أن حشوها قطن ففتقها المشتري فوجد الحشو صوفا اختلفوا فيه بعضهم يفسد البيع <162> فيدها المشتري ويرد معها نقصان الفتق وقال بعضهم يجوز البيع ويرجع بالنقصان لأن الحشو تبع وتغير التبع لا يفسد البيع وهذا أصح * اشترى جوزا على أنه فاسد لا يجوز اليع إلا أن يكون كثيرا يشتري مثله للحطب * باع زرعا وهو يفسد على أن يرسل المشتري فيها دوابه جاز استحسانا وعليه الفتوى وفي القياس يفسد وبه أخذ بعض المشايخ * باع عبدا على أن يبيعه من فلان كان فاسدا وإن باع على أن يبيعه جاز * اشترى أرضا ثم امتنع عن إيفاء الثمن وقال اشتريتها على أنها جر يبان فإذا هي أنقص وقال البائع بعتك كما هي وما شرطت لك شيئا كان القول قول البائع في إنكار الشرط مع يمينه * باع حمارا وقال بأن شرط مى فروشم كه غارتي است كان للمشتري أن يرد وكذا لو قال أبيعك على أن لا ترجع علي بالثمن عند الاستحقاق كان البيع فاسدا لأنه شرط ما يخالف مقتضى العقد وهو سلامة المبيع للمشتري وسلامة الثمن للبائع * رجل باع جارية وقال أبيعك هذه الجارية على أنك إن بعتها بربح كان الربح بيننا نصفين كان البيع فاسدا * اشترى ديكا فوجده يصيح في غير الوقت كان له أن يرده لأن ذلك يعد عيبا عن الناس * اشترى بعيرا على أنه لا يصيح فوجده يصيح كان له أن يرد وهذا الجواب ظاهر فيما إذا كان يصيح زيادة على المعتاد بحيث بعد ذلك عيبا عن الناس * ذمي اشترى أرضا من مسلم على أن يتخذه بيعة جاز البيع ويبطل الشرط ويكره للمسلم أن يبيعه بهذا الشرط وكذلك بيع العصير على أن يتخذه خمرا لأن هذا شرط لا يخرجها عن ملك المشتري وليس ههنا أحد يطالب بتحصيل الشرط فيجوز البيع كما لو قال أبيعك أرضا على أن تتخذه منزلا أو باع طعاما على أن يأكله المشتري ولو باع دارا على أن يتخذها مسجدا للمسلمين فسد البيع وكذا لو باع على أن يتصدق به على الفقراء لأن المسجد يخرج عن ملكه إلى الله تعالى * وكذا لو باع بشرط أن يجعلها سقاية أو مقبرة للمسلمين فسد البيع ولو باع بشرط أن لا يهدمها أو بشرط أن يهدمها جاز البيع * رجل قال لغيره بع عبدك من فلان على أن أجعل لك مائة درهم جعلا على ذلك فباعه من ذلك الرجل بألف درهم ولم يذكر <163> الشرط في البيع جاز البيع ولا يلزمه الجعل وإن كان أعطاه كان له أن يرجع فيه وكذا لو قال بع عبدك من فلان على أن أهب لك مائة درهم * رجل له على رجل دينار فاشترى منه ثوبا بدينار على أن لا يجعله قصاصا بما عله كان البيع فاسدا * اشترى جارية على أن يكسوها الخز أو على أن لا يضربها أو على أن لا يؤذيها فسد البيع * رجل قال لرجل بعتك عبد بألف درهم على أن تعطيني عبدك هذا أو قال على أن تجعل لي عبدك هذا فسد البيع لأنه شرط الهبة في البيع * ولو قال بعتك عبدي هذا بألف درهم على أن تعطيني عبدك هذا زيادة جاز ويكون ذلك زيادة في الثمن * اشترى بازيا على أنه صيود أو كلبا على أنه معلم صيود لا يجوز البيع لأنه عسى أن لا يصيد وإن كان صيودا * قال له بعتك هذا العبد على أن تبيعه وتعطيني ثمنه كان فاسدا * ولو قال أبيعك هذا بثلثمائة درهم وعلى أن يخدمني سنة أو قال بثلثمائة درهم على أن يخدمني سنة أو قال أبيعك عبدي هذا بثلثمائة درهم يخدمك سنة كان فاسدا لأن هذا بيع شرط فيه الإجارة وكذا لو قال أبيعك عبدي هذا بخدمتك سنة * رجل قال أبيعك عبدي هذا بألف درهم وتبيعني عبدك هذا بمائة دينار أو قال أبيعك عبدي هذا بألف درهم وتهب لي عبدك هذا كان فاسدا * رجل باع شيئا على أن يشتريه لنفسه لا يجوز البيع * ولو قال بعت منك هذا بمائة درهم سحتا ورشوة جاز البيع * إذا باع شيئا بألف درهم على أن يقرضه فلانا الأجنبي لا يفسد البيع لأن الشرط جرى بين أحد العاقدين وبين الأجنبي ومثل هذا لا يفسد البيع ولا خيار للبائع عن لم يقرضه الأجنبي * رجل قال لغيره بع عبدك من فلان بألف درهم على أن يكون الثمن علي والعبد لفلان المشتري في ظاهر الرواية لا يجوز هذا البيع وقال الكرخي رحمه الله تعالى يجوز البيع * ولو قال بع عبدك من فلان بألف درهم على أني ضامن لك بخمسمائة درهم من الثمن جاز * ولو قال لغيره بعتك هذا العبد بألف درهم وعلى أن تقرضني عشرة دراهم جاز البيع ولا يكون ذلك شرطا في البيع * إذا اشترى شيئا بشرط أن يكفل فلان بالدرك للمشتري فهو بمنزلة ما لو باع بشرط أن يعطيه بالثمن رهنا أو كفيلا <164> بنفسه إن كان الكفيل حاضرا في المجلس وكفل جاز وكذا لو كان الرهن معلوما ولو باع بشرط آن يعطيه بالثمن رهنا ولم يذكر الرهن كان فاسدا فإن اتفقا على تعيين الرهن في المجلس أو أعطاه المشتري الثمن حالا جاز * ولو شرط أن يعطيه بالثمن كر حنطة جيدة رهنا ولم يعين الكر جاز * ولو شرط رهنا معينا ثم امتنع المشتري عن تسليم الرهن عندنا لا يجبر على تسليم الرهن لكن يقال للمشتري إما أن تدفع الرهن أو قيمته أو تفسخ العقد * رجل اشترى عبدا بألف درهم على أنه إن لم ينقده الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فأعتقه المشتري في الأيام الثلاثة قبل أن ينقد الثمن نفذ إعتاقه لأن هذا البيع بمنزلة البيع بشرط الخيار للمشتري ولو مضت الأيام الثلاثة ولم ينقد الثمن أشار في المأذون إلى أنه ينفسخ البيع والصحيح أنه يفسد ولا ينفسخ حتى لو أعتقه بعد الأيام الثلاثة نفذ إعتاقه إن كان في يد المشتري وعليه قيمته وإن كان في يد البائع لا ينفذ إعتاق المشتري ولو اشترى عبدا ونقد الثمن على أن البائع إذا رد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما جاز استحسانا وهو بمنزلة ما لو باع على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام إن أعتقه البائع صح إعتاقه وإن أعتقه المشتري لا يصح * ولو اشترى عبدا وقبضه ثم وكل المشتري رجلا على أنه إن لم ينقد الثمن إلى خمسة عشر يوما فإن الوكيل يفسخ العقد بينهما جاز البيع لأن الشرط لم يكن في البيع فيجوز البيع ويصح الشرط حتى لو لم ينقد الثمن إلى خمسة عشر يوما كان للوكيل أن يفسخ ولو اشترى جارية على أنه إن لم ينقد الثمن على ثلاثة أيام فلا بيع بينهما وقبض المشري فباع ولم ينقد الثمن حتى مضت الأيام الثلاثة جاز بيع المشتري وللبائع الأول على المشتري الأول الثمن كما لو باع بشرط الخيار للمشتري لزم البيع ولو كان المشتري وطئها وهي بكر أو ثيب أو جنى عليها أو حدث بها عيب لا بفعل أحد ثم مضت الأيام الثلاثة قبل أن ينقد الثمن خير البائع إن شاء أخذها مع النقصان ولا شيء له من الثمن وإ شاء ترك وأخذ ثمنها * واختلفوا في البيع الذي يسميه الناس بيع الوفاء أو بيع الجائز قال أكثر المشايخ منهم السيد الغمام أبو شجاع والقاضي الإمام <165> أبو الحسن علي السغدي حكمه حكم الرهن لا يملكه المشتري ويضمنه المشتري بالأكل من ثمره ولا يباح له الانتفاع ولا الأكل إلا بإباحة المالك ويسقط الدين بهلاكه إذا كان به وفاء بالدين ولا يضمن الزيادة إذا هلك لا بصنعه وللبائع أن يسترد إذا قضى الدين والصحيح أن العقد الذي جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنا ثم ينظر إن ذكرا شرط الفسخ في البيع فسد البيع وإن لم يذكرا ذلك في البيع وتلفظا بلفظة البيع بشرط الوفاء أو تلفظا بالبيع الجائز وعندهما هذا البيع عبارة عن عقد لا غير لازم فكذلك وإن ذكر البيع من غير شرط ثم ذكر الشر ط على وجه المواعدة جاز البيع ويلزمه الوفاء بالوعد لأن المواعدة قد تكون لازمة فتجعل لازمة لحاجة الناس * رجل باع سفل داره على أن يكون له حق قرار العلو عليه جاز ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في القسمة * وكذا لو باع رجل رقبة الطريق على أن يكون للبائع حق المرور فيه جاز * واكرباغ خريدبدان شرط كه فروشنده ديوارباغ بزند فسد البيع * ولو قال له البائع اشتر حتى أبني الحوائط جاز البيع ولا يجبر على البناء لكن يخير المشتري إذا لم يبن إن شاء أمسك وإن شاء رد * رجل اشترى حنطة بعينها على أنها عشرة أقفزة فوجدها كذلك جاز * ولو اشتراها على أنها أكثر من عشرة فوجدها أكثر جاز وإن وجدها عشرة أو أقل من عشرة لا يجوز * ولو باعها على أنها أقل من عشرة فوجدها أقل جاز وإن وجدها عشرة أو أكثر لا يجوز وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز ذكر المسائل في المأذون الكبير * ولو اشترى دارا على أنها عشرة أذرع جاز في الوجوه كلها * رجل اشترى نصف ما في الكرم من العنب على الزراجين على أن يكون خمسمائة من فوجدها كذلك جاز وإن اشترى مكيلا أو موزونا على أنه كذا فوجده أقل جاز البيع فيما وجد وهل يخير المشتري إن كان لم يقبض المبيع أو قبض البعض له أن يرد وإن كان قبض الكل لا يخير * اشترى عبدا على أنه خصي فإذا هو فحل قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرد وإن اشترى على أنه فحل فإذا هو خصي كان له أن يرد * ولو اشترى عبدا فوجده عنينا قال أبو يوسف رحمه <166> الله تعالى له أن يرد وهي من مسائل العيب * رجل اشترى دارا على أنه إن رضي جيرانه أخذها اختلفوا فيه قال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى لا يجوز البيع وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن سمى الجيران فقال إن رضي فلان وفلان إلى ثلاثة أيام أخذه جاز وإلا فلا يجوز * اشترى عبدا على أن تكون سرقته على البائع أبدا وجنونه عليه إلى أن يستهل الهلال فجن قبل أن يستهل الهلال فرده على البائع فلم يقبضه البائع فهلك عند المشتري قالوا البيع بهذا الشرط فاسد فإذا رده على البائع بحيث تناله يده فقد برئ منه ولا شيء للبائع عليه * رجل اشترى شيئا شراء فاسدا وقبضه ثم رده على البائع لفساد البيع فلم يقبل فأعاده المشتري إلى منزله فهلك عند لا يلزمه الثمن ولا القيمة وكذا الغاصب إذا رد المغصوب إلى المغصوب منه فلم يقبل فحمله الغاصب إلى منزله فضاع عنده لا يضمن ولا يجدد الغصب بالحمل على منزله إذا لم يضعه عند المالك فإن وضعه بحيث تناله يده ثم حمله مرة أخرى إلى منزله فضاع كان ضامنا أما إذا كان في يده ولم يضعه عند المالك فقال للمالك خذه فلم يقبله يصير أمانة يده وقال أبو نصر ابن سلام إن كان فساد البيع متفقا عليه غير مختلف فيه فرده على البائع برئ المشتري عن الضمان إن لم يقبل البائع وإن كان فساد البيع مختلفا فيه لا يبرأ المشتري إلا بقبول البائع أو بقضاء القاضي وقال أبو بكر الإسكاف يبرأ في الوجهين وما قال أبو نصر أشبه لأن أحد العاقدين فيما كان مختلفا فيه لا يملك الفسخ إلا بقضاء أو رضاء كما في خيار البلوغ وفسخ الإجارة للعذر ونحو ذلك
{ فصل في أحكام البيع الفاسد }
!خطأ لم يعثر على مصدر المرجع.
{ فصل في ألفاظ اليمين بالفارسية } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
{ فصل في عقد اليمين على فعل الغير } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
{ فصل في عطف الشرط على اليمين } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
{ فصل في تحليف الظلمة وفيما ينوي الحالف غير ما ينوي المستحلف } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
{ فصل في اليمين بالصوم والصدق ونحو ذلك } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
{ فصل في الكفارة } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
{ فصل في يمين الفضولي اليمين مما يتوقف كالطلاق والعتاق وغير ذلك } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
{ فصل فيما يكون على الفور أو على الأبد } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
{ باب من الإيمان } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
{ فصل في التزويج } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
{ مسائل اليمين على الترك } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
{ مسائل في السرقة والأخذ <44> وبالغصب } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
{ فصل في الأكل } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
{ فصل في تعين المحلوف عليه } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
{ فصل في الدخول } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
{ فصل في الخروج } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
{ فصل في المساكنة والسكنى والسكون } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
{ فصل في الركوب } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
{ فصل في الكلام والقراءة } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
{ مسائل في القراءة والصلاة } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
{ فصل في مسائل الصلاة } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
{ فصل في المعرفة والرؤية } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
{ فصل في اليمين على الشتم والقذف } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
{ فصل في الضرب والقتل ونحو ذلك } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
{ كتاب البيوع } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
{ باب السلم } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
{ فصل فيما يجوز فيه السلم وما لا يجوز } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
{ كتاب البيع } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
{ فصل في البيع الباطل } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
{ باب البيع الفاسد } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
Page 82