213

{ الفصل الأول في فساد البيع بجهالة أحد البدلين وفيه الجمع بين الموجود والمعدوم والجمع بين المال وغير المال } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.

{ فصل في الشروط المفسدة } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.

{ فصل في أحكام البيع الفاسد } ...خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.

فصل في أحكام البيع الفاسد

رجل باع حتى جارية بيعا فسدا فقال البائع بعدما قبضها المشتري هي حرة لا تعتق لأن إعتاق البائع صادف ملك المشتري فإن قال مرة أخرى هي حرة عتقت لأن كلام الأول كان فسخا إذا كان بمحضر من المشتري فإذا قال بعد ذلك هي حرة فالكلام الثاني صادفها بعدما عادت إلى ملكه فعتقت وإن لم يكن الكلام الثاني لأنه لا يملك الفسخ بغير محضر من صاحبه إذا كان بعد القبض

<167>

وإن كان قبل القبض فكل واحد منهما ينفرد بالفسخ بمحضر من صاحبه أما بعد القبض إن كان الفساد لمعنى في صلب العقد ولا ينقلب جائزا كالبيع بالخمر والخنزير ونحو ذلك فكذلك وإن كان الفساد لشرط فاسد أو لا جل فاسد فكذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف حمهما الله عالى وقال محمد رحمه الله تعالى إن كان الفسخ ممن له منفعة في الشرط نحو الأجل إلى القطاف والخيار المطلق يصح فسخه بمحضر من صاحبه وإن لم يقبل الآخر وإن كان الفسخ ممن ليس له منفعة في الشرط لا يصح الفسخ إلا بقبول الآخر أو بالقضاء وكان الجواب في المسألة الأولى على هذا *رجل باع جارية بيعا فاسدا فولدت عند المشتري من غيره ثم ماتت الجارية فإن المشتري يرد قيمتها ويرد الولد أيضا لأنها لو كانت قائمة يردها ويرد ولدها فكذا إذا هلكت ورد قيمتها لأن القيمة قامت مقام الأم وكذا لو اكتسب أكسابا عند المشتري يردها مع الكسب* رجل باع غلاما يساوي خمسمائة بخمسمائة بيعا فاسدا وقبضه المشتري فازدادت قيمته فصار يساوي ألفا ثم باعه نفذ بيعه ويغرم قيمته يوم قبضه خمسمائة* ولو غصب عبدا قيمته ألف فازدادت قيمته من السعر إلى ألق درهم ثم أن الغاصب اشتراه من المالك شراء فاسدا ثم مات العبد فإن كان وصل إلى الغاصب بعدما اشتراه كان عليه ألفان وإن لم يصل إليه كان عليه الألف لأن الزيادة قبل الشراء كانت أمانة لأنها زيادة الغصب فلو صارت مضمونة بالشراء تصير مضمونة بالقبض فلا بد من القبض بعد الشراء* رجل اشترى أمة شراء فاسدا فلم يقبضها حتى أعتقها فأجاز البائع إعتاقه عتقت على البائع ولا شيء على المشتري لأنها قبل القبض مملوكة البائع فيتوقف إعتاق المشتري على إجازة البائع* ولو اشترى عبدا شراء فاسدا فقال للبائع قبل القبض أعتقه عنى فأعتقه البائع عنه كان العتق عن البائع دون المشتري وكذا لو اشترى حنطة شراء فاسدا فأمر البائع أن يطحنها فطحنها كان الدقيق للبائع وكذا لو كانت شاة فأمر البائع بذبحها فذبحها* ولو اشترى قفيز حنطة شراء فاسدا وأمر البائع قبل القبض أن يخلطها بطعام المشتري ففعل ذلك كان ذلك

Page 83