204

{ فصل في مسائل الصلاة } رجل قال لعبده إن صليت ركعة فأنت حر فصلى ركعة ثم تكلم لا يعتق ولو صلى ركعتين ثم تكلم عتق بالأولى * رجل قال لامرأته إن لم تصل الساعة ركعتين فأنت طالق فقامت وشرعت في الصلاة ثم حاضت حنث في يمينه * وكذا لو قال لها إن لم تصومي غدا فأنت طالق فشرعت في الصوم غدا وحاضت حنث لوجود شرط الحنث وهو عدم الصوم والصلاة وهذا كما لو قالت لله علي أن أصوم يوم حيضي لا يصح * رجل حلف أن لا يؤم غدا فشرع في الصلاة ونوى أن لا يؤم أحدا فجاء قوم واقتدوا به حنث قضاء لأنه أمهم وقصده أن لا يؤم أحدا أمر بينه وبين الله تعالى فإن نوى ذلك لا يحنث ديانة وإن أشهد الحالف قبل الشروع في الصلاة أنه يصلي صلاة نفسه ولا يؤم أحدا لا يحنث قضاء ولا ديانة وكذا لو صلى هذا الحالف بالناس الجمعة ونوى أن لا يؤم أحدا فاقتدى به الناس جازت الجمعة استحسانا ولا يحنث ديانة ولو أم الناس في صلاة الجنازة أو في سجدة التلاوة لا يحنث لأن يمينه تنصرف إلى الصلاة المطلقة وهو المكتوبة أو النافلة وصلاة الجنازة ليست بصلاة مطلقة وذكر الناطفي <108> رحمه الله تعالى إذا حلف أن لا يؤم أحدا فصلى ونوى أن لا يؤم أحدا فصلى خلفه رجلان جازت صلاتهما ولا يحنث لأن شرط الحنث أن يقصد الإمامة ولم يوجد * ولو حلف أن لا يؤم فلانا لرجل بعينه فصلى ونوى أن يؤم الناس فصلى ذلك الرجل مع الناس خلفه حنث الحالف وإن لم يعلم به لأنه لما نوى أن يؤم الناس فصلى دخل فيه هذا الواحد * رجل قال والله لا أصلي خلف فلان فاقتدى بفلان وقام عن يمينه حنث وإن كانت نيته أن يكون خلفه حقيقة لا يحنث في القضاء * رجل قال لغيره والله لا أصلي معك فصليا خلف إمام حنث الحالف وإن كانت نيته أن يصلي معه ليس معهما غيرهما لا يحنث في يمينه * رجل حلف أن لا يصلي الظهر مع فلان أو قال خلف فلان فكبر معه ثم أحدث فذهب وتوضأن ثم عاد بعد ما خرج الإمام من الصلاة فأتم صلاته لا يحنث * ولو حلف أن لا يصلي الظهر مع فلان أو قال خلف فلان فكبر مع فلان ونام في الركعة الأولى حتى فرغ الإمام من تلك الركعة ثم انتبه وصلى تما صلاته معه حنث * ولو حلف أن لا يصلي الجمعة مع فلان ثم أحدث الإمام فقدم الحالف فصلى بهم الجمعة لا يحنث * ولو حلف أن لا يصلي الظهر بصلاة فلان فدخل معه في الظهر فأحدث الإمام في أول الصلاة أو بعد ما صلى ثلاث ركعات فقدم الحالف فصلى الحالف ما بقي فسلم فقد صلى الظهر بصلاة فلان وهو حانث * وكذا لو أدرك معه منها ركعة وصلى ما بقي فقد صلى بصلاته فيكون حانثا * رجل حلف أن لا يصلي صلاة فصلى ركعة ثم قطعها لا يحنث * ولو حلف أن لا يصلي فصلى ركعة ثم قطع حنث * رجل حلف أن لا يصلي الجمعة مع الإمام فسبق بركعة فصلى الركعة الثانية مع الإمام ثم قام بعد فراغ الإمام وصلى ما سبق بها لا يحنث وإن أدرك الركعة الأولى حنث وكذا لو افتتح الجمعة مع الإمام ثم نام أو أحدث فذهب وتوضأن ثم عاد بعد فراغ الإمام وأتم صلاته حنث * ولو قال عبده حر إن أدرك الظهر مع الإمام فأدرك الإمام في التشهد ودخل في صلاته حنث * رجل قال لغيره إن لم أصل الظهر معك اليوم فامرأته طالق فسبق بركعة وصلى معه ثلاث ركعات حنث ويلزمه الطلاق ولو قال إن صليت الظهر اليوم إلا معك والمسألة <109> بحالها لا يحنث وإنم يحنث إذا صلى الكل واحدة والله أعلم

Page 54