Fatāwā Qāḍīkhān
فتاوى قاضيخان
رجل حلف أن لا يشتري الذهب والفضة يدخل فيه التبر والمصوغ والدراهم والدنانير في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى * وقال محمد رحمه الله تعالى لا يدخل في الدراهم والدنانير وأبو يوسف رحمه الله تعالى يعتبر الحقيقة في جنس هذه المسائل ومحمد رحمه الله تعالى يعتبر فيه الشائع * ولو اشترى خاتم فضة حنث وكذا لو اشترى سيفا محلى بفضة ولا يشبه الذهب والفضة ما سواهما إذا كان الذهب والفضة في سيف أو منطقة وقد اشتراه مع السيف إن كان الثمن ذهبا أو فضة وإن كان الثمن حنطة أو غير ذلك <51> لا يكون حانثا * رجل حلف أن لا يشتري حديدا يدخل فيه المعمول وغير المعمول والسلاح في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى * وقال محمد رحمه الله تعالى يدخل فيه ما يسمى بائعه حدادا ولا يدخل فيه السلاح كالسيف والسكين والبيضة والدرع ولا تدخل فيه الإبر والمسال قالوا في عرف ديارنا لا يحنث في المسامير والأقفال والصفر والشبه بمنزلة الحديد * إذا حلف لا يشتري صفرا يدخل فيه المعمول وغيره والفلوس وغيرها في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى قال محمد رحمه الله تعالى لا يدخل فيه الفلوس * ولو حلف أن لا يشتري حديدا فاشترى بابا بحديد أقل مما فيه ذكر في النوادر أنه لا يجوز وإن اشتراه بأكثر مما فيه جاز البيع ويكون حانثا في يمينه * رجل حلف أن لا يشتري فصا فاشترى خاتما فيه فص كان حانثا وإن كان ثمنه أقل من ثمن الحلقة * رجل حلف أن لا يشتري ياقوتة فاشترى خاتما فصه ياقوتة كان حانثا * ولو حلف أن لا يشتري زجاجا فاشترى خاتما فصه من زجاج إن كان الفص لا يزيد على ثمن الحلقة لا يكون حانثا وإن كان يزيد عليه كان حانثا * ولو حلف أن لا يشتري لبنا أو آجرا أو طينا فاشترى دارا مبنية بذلك لا يكون حانثا ولو حلف أن لا يشتري حائطا فاشترى دارا مبنية كان حانثا استحسانا فمشتري الدار يكون مشتريا للجص والطين * رجل حلف أن لا يشتري نخلا فاشترى أرضا فيها شجر كان حانثا لأن الشجر هكذا يشترى * ولو حلف أن لا يشتري صوفا فاشترى شاة على ظهرها صوف لا يكون حانثا وكذا لو اشتراها بلبن من جنسه في ظاهر الرواية هذا * وبيع الشاة باللحم سواء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يجوز على كل حال ولا يكون حانثا في يمين أن لا يشتري لبنا * ولو حلف أن لا يشتري قصبا أو خوصا فهو على غير المعمول حتى لا يحنث بشراء البواري والزنبيل ولو حلف أن لا يشتري لحما فاشترى شاة حية لا يحنث في يمينه وكذا لو حلف أن لا يشتري جديا فاشترى شاة حاملا بجدي <52> لا يكون حانثا * ولو حلف أن لا يشتري صوفا أو شعرا فهو على غير المعمول ولا يحنث بشراء المسح والجوارب * رجل حلف أن لا يشتري كتانا فهو في عرفنا على ثوب الكتان * ولو حلف أن لا يشتري ألية فاشترى شاة مذبوحة كان حانثا * وكذا لو حلف أن لا يشتري رأسا ولو حلف أن لا يشتري شعيرا فاشترى حنطة فيها حبات شعير لا يحنث * ولو حلف أن لا يشتري بنفسجا أو خطميا ذكر في الكتاب أنه على الدهن دون الورق قالوا في عرفنا لا يحنث بشراء دهن البنفسج * ولو حلف أن لا يشتري صوفا فاشترى إهابا حنث في يمينه ولو أشار إلى شاة وقال لا أبيع هذا الصوف فباعها بدراهم حنث في يمينه * ولو حلف أن لا يشتري بزرا قالوا في عرفنا إذا اشترى دهن البزر لا يحنث وإنما يحنث بشراء البزر وجوب الكتاب على العكس بناء على عرفهم * رجل حلف أن لا يتوضأ بكوز فلان ولم ينو شيئا فصب فلان عليه الماء من كوزه فتوضأ حنث في يمينه * رجل أراد أن يشتري ثوبا فقال البائع والله لا أبيعه بعشرة ثم باعه بتسعة لا يكون حانثا ولو قال المشتري والله لا أشتريه بعشرة فاشتراه بأحد عشر كان حانثا ولو قال البائع والله لا أبيعه إلا بعشرة فباعه بتسعة كان حانثا وكذا لو باعه بدينار وخمسة دراهم ولو باعه بدينار وعشرة دراهم لا يكون حانثا قياسا ويحنث استحسانا * رجل حلف أن لا يشتري الخبز فاشترى القطائف لا يكون حانثا * رجل قال إن اشتريت بهذا الثوب شيئا فهذا الثوب صدقة لا يلزمه شيء لأنه صار حانثا بعد خروج الثوب عن ملكه * رجل حلف أن لا يشتري بيضا فهو على بيض الدجاج في الشراء وفي الأكل على بيض الطير والرأس في الأكل والشراء على ما في الأسواق عادة * ولو حلف أن لا يشتري قميصا فاشترى قميصا مقطوعا غير مخيط لا يكون حانثا
Page 26