Fatāwā Qāḍīkhān
فتاوى قاضيخان
{مسائل في السرقة والأخذ <44> وبالغصب} رجل حلف أن لا يأخذ من فلان ثوبا هرويا فأخذ منه جرابا مرويا وفيه ثوب هروي دسه المحلوف عليه ولم يعلم به الحالف يحنث في يمينه قضاه لوجود الأخذ وكذا لو حلف أن لا يأخذ من فلان درهما فأخذ منه فلوسا في كيس جعل فيه المحلوف عليه درهما ولم يعلم بذلك الحالف حنث في يمينه ولو قبض الحالف منه قفيز دقيق فيه درهم ولم يعلم به لا يحنث أصلا لأن الدرهم قد يجعل في الفلوس عادة وتؤخذ معه فكان أخذ الفلوس أخذ الدرهم وأما الدرهم لا يجعل في الدقيق عادة ولا يؤخذ فيه فلم يكن أخذ الدقيق أخذ الدرهم * وكذا لو أخذ ثوبا فيه دراهم مصرورة ولم يعلم به الحالف لا يحنث كما في الدقيق وإن علم الحالف بذلك يحنث في هذه المسائل لأنه ملا علم فقد قصد أخذه * ولو حلف أن لا يأخذ من فلان درهما هبة لا يحنث في جميع ذلك علم بالدرهم أو لم يعلم لأن شرط الحنث الأخذ بجهة الهبة والدافع لم يهب منه الدرهم فلا يحنث ولو حلف أن لا يأخذ درهما فيما قلنا فهو بمنزلة لاهبة وكذا الصدقة * ولو حلف أن لا يشرب ماء فلان والماء كان يحبس في حانوت المحلوف عليه فاشترى كوزا ووضعه في ذلك الحانوت فاستقى أجير المحلوف عليه بذلك الكوز ماء من النهر فوضعه في الحانوت ليلا فلما أصبح الحالف دعا بالكوز فشرب الماء قالوا إن كان الحالف اشترى الكوز فوضعه في الحانوت ليستقي له الأجير بذلك الكوز ماء يرجى أن لا يكون حانثا لأنه صار شاربا ماء نفسه * رجل أخذ من مال والده شيئا فغضب الأب وقال إن كنت ترث من مالي غير ماأخذت فعلي كذا ثم مات الأب فورث منه الابن لا يحنث الحالف لأنه لو كان حانثا يكون حانثا بعد الموت * رجل قال لوالديه والله لا آكل من مالكما فماتا فورث الحالف منهما مالا لا يحنث لأنه أكل من مال نفسه ولو قال من مالكما بعد موتكما كان حانثا وكان يمينه على أكل مالهما بطريق الإرث * امرأة قالت لوالديها في صحتها بعت منكما كل شيء لي بدرهم فقبلا ثم ماتت المرأة فحلف الأب أن ابنته لم تترك مالا قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى بيعها باطل فإن سلمت جميع ما كان لها إلى أبويها بحيث لم يبق في يديها شيء لا يحنث الأب وألا يكون حانثا <45> * رجل دفن ماله في منزله ثم طلبه فلم يجده فحلف أنه ذهب ماله ثم وجده بعد ذلك قال محمد رحمه الله تعالى إن لم يكن أخذ إنسان ذلك المال ثم أعاده أخاف أن يكون حانثا إلا أن ينوي بذلك أنه طلبه فلم يجده * قصار ذهب من حانوته ثوب فقال لأجيره تومر ازيان كرده قال الأجير اكرترا زيان كرده أم فعلي كذا فتبين أن الأجير رفعه قال الفقيه أبو القاسم رحمه الله تعالى أخاف أن يكون حانثا لأن يمينه يقع على ما في يد القصار دون ملكه * رجل حلف أنه لم يسرق من فلان شيئا ولم يره وقد كان الحالف رآه قبل ذلك عند صاحب السرقة قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى لا يحنث في يمينه لأن يمينه يقع على لانظر وقت السرقة * أكار أو وكيل حلف أن لا يسرق وهو يحمل العنب والفواكه المشتركة بينه وبين صاحب الكرم إلى بيته قالوا ما يحمل الأكار والوكيل للأكل لا يكون سرقة فأما كامان من الحبوب إذا أخذ شيئا لينفرد به لا للحفظ فهو سرقة وغير الأكار والوكيل إذا أخذ شيئا على وجه الخفية فهو سرقة وأما الأكار والوكيل إذا أخذ شيئا لو رآه صاحبه لا يظن بذلك * قال لولده إن سرقت من مالي شيئا فأمك طالق فسرق من داره آجرة روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه سئل عن هذا فلم يجد شيئا فسئل أبو يوسف رحمه الله تعالى بعد ذلك فقال إن كان الحالف يبخل بذلك القدر يحنث فأخبر محمد رحمه الله تعالى بذلك الجواب فقال ومن يحسن مثل هذا الجواب إلا أبو يوسف رحمه الله تعالى * رجل غاب فرسه عن خان فقال اكر اين اسب من برده باسند فوالله لا أسكن هنا قالوا يرجع إلى الحالف إن نوى بقوله اينجا نباشم الحجرة أو الخان أو البلدة فهو على ما نوى وإن لم ينو شيئا ينصرف يمينه إلى الخان * امرأة لها ابن يسكن مع أجنبي فقال لها زوجها إن لم يأت ابنك فلان بيتنا ويسكن معنا فمتى أعطيته شيئا قليلا من مالي فأنت كذا فجاء الابن فسكن معهما سنة ثم غاب فقالت المرأة إن كنت أعطيت ابني شيئا من مالك وحنثت في يمينك إن كذبها الزوج كان القول قوله وإن صدقها الزوج فإن كان أعطته <46> قبل أن يجيء الابن ويسكن معهما طلقت * سكران صحا فقال لأصحابه كان في جيبي خمسة وأربعون درهما فأخذتموها مني فأنكروا فحلف وقال اكرا مرو وزد رجيب من جهل وينج رجهم بنوء است جهل غطريفي وبنج عدلي فامرأته كذا وقد كان في جيبه في ذلل اليوم أربعون عدلية وخمس غطارفة فأصاب في الإجمال وأخطأ في التفسير قالوا إن وصل التفسير حنث لأن الكل كلام واحد فإذا كان كاذبا في يمينه كان حانثا وإن فصل التفسير لا يحنث لأن التفسير إذا لم يتصل بأول الكلام صار كأنه لم يفسر وإن كانت في جيبه غطارفة وعدليات لو ضمت قيمة العدليات إلى الغطارفة تصير أربعين غطريفيا فجمع وقال كردر جيب من جهل غطرفي سوده است جندين غطريفي وجندين عدلي فصدق في المبلغ وأخطأ في التفسير قالوا إن عنى عين الغطارفة كان حانثا أصاب في التفسير أو أخطأ وصل أو فصل لأنه قال أربعون غطريفيا ولم يكن كذلك فصار حانثا * رجل حلف أن لا يغصب فلانا شيئا ثم دخل الحالف على المحلوف عليه ليلا فسرق متاعه ولم يعلم المحلوف عليه أو جاءه الحالف في صحراء وسرق رداءه من تحت رأسه ولم يعلم المحلوف عليه أو صرصرة دراهم في كمه أو دخل عليه ليلا فكابره وضربه وأخرج متاعه وذهب به فإنه لا يكون غاصبا بل يكون سارقا يقطع به * ولو قطع عليه الطريق فأخذ متاعه كرها يكون حانثا في يمين الغصب ولو كان حلف أيضا أن لا يقطع عليه الطريق يكون حانثا في يمين القطع وهو حانث في يمين الغصب أيضا لأن قاطع الطريق قاطع وغاصب * رجل قال إن وهب لي فلان عبده فامرأته طالق فوهب فلان فلم يقبل الحالف حنث الحالف * رجل عليه دين فحلف أن لا يدفع إلى فلان ماله أو لا يقضي إياه دينه أو لا ينقده إياه ثم أمر رجلا حتى ضمن عنه ونقده الضامن بضمانه حنث الحالف لأن الضمان إذا كان بأمره كان له أن يرجع عليه فكان فعله كفعل الآمر * وكذا لو أحال الحالف صاحب دينه على رجل فأعطاه المحتال عليه حنث وإن كانت الكفالة والحوالة بغير أمر الحالف لا يحنث الحالف كما لو تبرع رجل بالأداء * وأما العقود التي يتعلق حقوقها بالعاقد فخمسة البيع والشراء <47> والإجارة والاستئجار والصلح عن المال * رجل حلف أن لا يشتري من فلان شيئا فأسلم الحالف إليه في ثوب كان حانثا لأن السلم بيع وكان الإسلام شراء * رجل حلف أن لا يشتري عبد فلان فأجر داره من فلان بعبده لا يحنث لأن الإجارة ليست ببيع مطلق * ولهذا لو أجر داره بدار لا يستحق الشفعة في الدار * رجل حلفه السلطان أن لا يشتري طعاما للبيع فاشترى طعاما للبيع فاشترى طعاما لبيته ثم بدا له فباعه لا يحنث لأنه ما اشترى للبيع * هذا كما لو حلفت المرأة أن لا تخرج إلى بيت والدها فخرجت للمجلس ثم ذهبت إلى بيت والدها لا تحنث * رجل قال إن اشتريت بهذه الدراهم شيئا فهذه الدراهم صدقة فاشترى بها شيئا لزمه التصدق لأنه اشترى بها وبعد الشراء بقيت على ملكه لأنها لا تتعين بالبيع وكان له أن يدفع غيرها مكانها * رجل حلف أن لا يشتري لأمته ثوبا جديدا فالجديد في العرف ما لايكون غسيلا رجل حلف أن لا يشتري امرأة فاشترى جارية صغيرة لا يكون حانثا * بخلاف ما لو حلف أن لا يتزوج امرأة فتزوج صغيرة كان حانثا لأن النكاح لا يكون إلا في المرأة فلا يفيد ذكر المرأة وكان ذكرها وعدم ذكرها سواء ولا كذلك الشراء لأنه لا يختص بالمرأة فاعتبر ذكر المرأة * ولو حلف أن لا يشتري جارية فاشترى رضيعة أو عجوزة كان حانثا * رجل حلف أن لا يشتري جارية فاشترى رضيعة أو عجوزة كان حانثا * رجل حلف أن لا يشتري بقلا فاشترى أرضا بما فيها من الزرع والزرع بقل كان حانثا لأن الزرع لا يدخل في بيع الأرض من غير ذكر فيصير مبيعا مقصودا بالذكر فيكون حانثا كما لو حلف أن لا يشتري رطبا فاشترى نخلا عليها رطب برطبه كان حانثا * رجل حلف أن لا يبيع داره فتزوج امرأة على داره لا يحنث * وإن تزوجها بالدراهم ثم جعل الدار عوضا عن الدراهم كان حانثا * رجل حلف أن لا يبيع عبده أو ثوبه فأمر غيره فباعه المأمور لا يحنث الآمر لأن حقوق البيع تتعلق بالعاقد وحكم العقد واقع للآمر فلم يكن الحالف بائعا من كل وجه فلا يحنث فإن كان الحالف من الإشراف لا يبيع بنفسه حنث لأن يمين مثله ينصرف إلى الأمر بالبيع وإن كان الحالف ممن يباشر العقد بنفسه مرة وفوض إلى غيره أخرى تعتبر الغلبة * رجل حلف أن لا يأكل لحما يشتريه فلان فاشترى فلان سخلة <48>وذبحها فأكلها الحالف لا يحنث * رجل قال إن أجرت داري هذه فهي صدقة في المساكين ثم احتاج إلى الإجارة قالوا يبيعها الحالف من غيره ثم يوكل المشتري الحالف فيؤاجرها بعد القبض ثم يشتريها فيخرج ن يمينه بالإجارة على ملك المشتري * رجل حلف أن لا يشتري طعاما فاشترى حنطة ذكر في الكتاب أنه يكون حانثا * قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى في عرفنا الحنطة لا تسمى طعاما إنما الطعام هو المطبوخ فلا يحنث بشراء الحنطة * رجل حلف أن لا يدخل ارا اشتراها زيد فاشترى زيد دارا ثم إن الحالف اشتراها من زيد فدخلها لا يحنث ولو وهبها منه زيد فدخلها كان حانثا لأن حكم الشراء يبقى بعد الهبة ولا يبقى بعد البيع * رجل قال إن لم أبع هذه الجارية اليوم فهي حرة فباعها على أنه بالخيار ثم فسخ البيع ومضى اليوم لا تعتق لأنه خرج عن يمينه بالبيع بشرط الخيار * رجل قال كل عبد أشتريه فهو حر فاشترى عبدا شراء فاسدا ولم يقبضه ثم اشتراه شراء جائزا لا يعتق لأنه صار حانثا بالشراء الفاسد فانحلت اليمين لا إلى جزاء لعدم الملك فلا يحنث بالشراء الثاني مرة أخرى * رجل قال لجاريته إن لم أبعك إلى شهر فأنت حرة ثم ظهر بها منه حبل في الشهر حل له أن يطأها في الشهر ثم يبطل اليمين في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر ويحل له وطؤها بعد ذلك وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يحنث ولا يحل له وطؤها لأنها صارت حرة * ولو قال لأمته إن لم أبعك فأنت حرة فدبها أو ولدت منه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى تعتق * وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا تعتق ثم رجع إلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * رجل قال والله لا لأبيعن أم ولد فلان أو قال والله لأبيعن هذا الرجل الحر قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هو على البيع الفاسد إن باعه بيعا فاسدا بر في يمينه * وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى في الرجل كذلك أما في المرأة الحرة وأم الولد فالبيع جائز متصور بعد الردة والسبي فلا يخرج عن اليمين بالبيع الفاسد * رجل باع عبدا من رجل وسلمه إلى المشتري ثم حلف البائع أن لا يشتريه من فلان ثم إن المشتري أقال البيع وقبل البائع لا يحنث <49> ولو كان الثمن ألف درهم فأقاله المشتري بمائة دينار حنث * وكذا لو أقاله بأكثر من الثمن الأول أو بأقل حنث هكذا ذكر في المنتقى قال مولانا رحمه الله تعالى وينبغي أن يكون هذا الجواب قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فالإقالة تكون بالثمن الأول على كل حال ويبطل ذكر الثمن الثاني * رجل قال لأمته إن بعت منك شيئا فأنت حرة ثم باع نصفها من زوجها الذي ولدت منه أو باع نصفها من أبيها لا يقع عتق المولى عليها بحكم اليمن لأن الولادة من الزوج والنسب من الأب مقدم فلا يقع عتق المولى * وكذا لو قال إن اشتريت شيئا من هذه الجارية فهي مدبرة ثم اشتراها هو وزوجها الذي ولدت منه فهي أم ولد لزوجها ولا يقع عليها تدبير المشتري كرجلين بينهما عبد دبره أحدهما وأعتقه الآخر كان العتق أولى * وكذا لو حلف أحد الرجلين بتدبيره إن اشتراه وحلف الآخر بعتقه إن اشتراه ثم اشترياه فالعتق أولى * رجل حلف أن لا يشتري اليوم شيئا فاشترى عبدا بخمر أو خنزير وقبض أو لم يقبض حنث في يمينه لوجود البيع والشراء وهو تمليك المال بالمال فإن اشترى بميتة أو بدم لا يحنث ولو اشترى عبدا من فضولي يحنث في يمينه ولو اشترى مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد لا يحنث في يمينه * وكذا لو حلف أن اليبيع اليوم فباع المدبر أو أم الولد أو المكاتب لا يحنث في يمينه ولو قضى القاضي بجواز بيع المجبر نفذ قضاؤه ويكون ذلك فسخا للتدبير ولو باع على أنه بالخيار كان حانثا في يمينه في قول محمد رحمه الله تعالى ولا يكون حانثا في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ولو قضى القاضي بجواز بيع أم الولد لا ينفذ قضاؤه في أظهر الروايات والمكاتب إذا أجاز بيعه لا ينفذ في الصحيح من الرواية وعليه عامة المشايخ وإن بيع المكاتب برضاه جاز بيعه ويكون ذلك فسخا للكتابة * رجل حلف أن لا يشتري لامرأته ثوبا فاشترى خمارا فأعطى النصف جاريته والنصف امرأته لا يكون حانثا قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى الخمار في عرفنا لا يسمى ثوبا * ولو حلف بالفارسية وقال اكرمن زن راجامه خرم فعلي كذا فاشترى لها خمارا قال القاضي الإمام أبو <50> علي النسفي رحمه الله تعالى لا يكون حانثا * رجل قال لامرأته إن اشتريت شيئا فأنت طالق فاشترت الماء قالوا إن اشترت قربة أو آنية طلقت وإن دفعت الجرة إلى السقاء وخبزا حتى يحمل لها لماء لا يقع الطلاق * رجل قال والله لا أبيع لفلان ثوبا فباع الحالف ثوبا للمحلوف عليه ليجيز صاحب الثوب حنث الحالف أجاز المحلوف عليه أو لم يجز * ولو باعه الحالف وهو لا يريد بذلك أن يكون البيع للمحلوف عليه وإنما يريد بيعه لنفسه لا يكون حانثا * رجل قال لغيره إن بعت لك ثوبا فعبدي حر فهذا على أن يبيع ثوبا بأمر المحلوف عليه كان الثوب للمحلوف عليه أو لم يكن * ولو قال إن بعت ثوبا لك فهو على أن يبيع ثوبا مملوكا للمحلوف عليه * رجل قال عن اشتريت اليوم شيئا فهو صدقة فاشترى غرما بجارية لزمه التصدق * رجل قال والله لا أشتري لفلان شيئا فاشترى لابنه الصغير أو لعبده بأمره لا يحنث * رجل قال إن بعت غلامي واحدا من الناس فباعه من رجلين لا يحنث * رجل قال والله لا أشتري بهذه الدراهم إلا لحما فاشترى ببعضها لحما وببعضها غير لحم في القياس لا يكون حانثا وفي الاستحسان يكون حانثا * رجل حلف أن لا يأكل من رمان اشتراه فلان فاشترى فلان مع غيره رمانا وأكل الحلف حنث ولو قال والله لا آكل من رمانة اشتراها فلان والمسألة بحالها لا يكون حانثا *
Page 25