Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
أجله باتفاق المسلمين. وصلك أشد وأشد. وإذا كانت مع زوجها لم يحل لأحد أن يخطبها، لا تصريحاً، ولا تعريضاً؛ باتفاق المسلمين. فإذا كانت لم تتزوج بعد لم يحل للمطلق ثلاثاً أن يخطبها، لا تصريحاً ولا تعريضاً. باتفاق المسلمين. وخطبتها في هذه الحال أعظم من خطبتها بعد أن تتزوج بالثاني.
وهؤلاء ((أهل التحليل)) قد يواعد أحدهم المطلقة ثلاثاً، ويعزمان قبل أن تنقضي عدتها وقبل نكاح الثاني على عقدة النكاح بعد النكاح الثاني نكاح المحلل، ويعطيها ما تنفقه على شهود عقد التحليل، وللمحلل، وما ينفقه عليها في عدة التحليل، والزوج المحلل لا يعطيها مهراً، ولا نفقة عدة، ولا نفقة طلاق؛ فإذا كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز في هذه وقت نكاحها بالثاني أن يخطبها الأول - لا تصريحاً ولا تعريضاً - فكيف إذا خطبها قبل أن تتزوج بالثاني؟ أو إذا كان بعد أن يطلقها الثاني لا يحل للأول أن يواعدها سراً، ولا يعزم عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله: فكيف إذا فعل ذلك من قبل أن يطلق؟! بل قبل أن يتزوج! بل قبل أن تنقضي عدتها منه! فهذا كله يحرم باتفاق المسلمين. وكثير من أهل التحليل يفعله، وليس في التحليل صورة اتفق المسلمون على حلها ولا صورة أباحها النص؛ بل من صور التحليل ما أجمع المسلمون على تحريمه، ومنها ما تنازع فيه العلماء.
وأما الصحابة فلم يثبت عن النبي ﷺ أنه لعن المحلل والمحلل له منهم؛ وهذا وغيره يبين أن من التحليل ما هو شر من نكاح المتعة وغيره من الأنكحة التي تنازع فيها السلف؛ وبكل حال فالصحابة أفضل هذه الأمة وبعدهم التابعون، كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: ((خَيْرُ القُرُونِ القَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ))(١) فنكاح تنازع السلف في جوازه.
(١) البخاري (٢٥٩/٥ - ٣/٧ - ٢٤٤/١١ و٥٤٣) مسلم (٨٤/١٦ وما بعدها - النووي) أبو داود (٤٠٩/١٢ و٤١٠ و٤١١ - عون المعبود)، الترمذي (٦٥/٩ و٦٦ و١٧٦ و١٧٩ - العارضة) ابن ماجة (٧٩١/٢)، أحمد (٢٢٨/٢ - ٣٥٠/٥ - ١٥٦/٦).
326