327

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

أقرب من نكاح أجمع السلف على تحريمه، وإذا تنازع فيه الخلف فإن أولئك أعظم علماً وديناً؛ وما أجمعوا على تعظيم تحريمه كان أمره أحق مما اتفقوا على تحريمه وإن أشتبه تحريمه على من بعدهم. والله تعالى أعلم.

* * *

١٧١ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل طلق زوجته طلقة رجعية، فلما حضر عند الشهود قال له بعضهم: قل: طلقتها على درهم. فقال له ذلك؛ فلما فعل قالوا له: قد ملكت نفسها فلا ترجع إليك إلا برضاها. فإذا وقع المنع: هل يسقط حقها مع عرره بذلك؟ أم لا؟

فأجاب:

الحمد لله. إذا كان قد طلقها طلقة رجعية، ثم إن الشاهد قد لقنه أن يقول: طلقها على درهم، فقال ذلك معتقداً أنه يقر بذلك الطلاق الأول لا ينشىء طلاقاً آخر: لم يقع به غير الطلاق الأول، ويكون رجعياً؛ لا بائناً وإذا ادعى عليه أنه قال ذلك القول الثانى إنشاءاً لطلاق آخر ثان، وقال: إنما قلته إقراراً بالطلاق الأول، وليس ممن يعلم أن الطلاق بالعوض يبينها. فالقول قوله مع يمينه، لا سيما وقرينة الحال تصدقه؛ فإن العادة جارية بأنه إذا طلقها ثم حضر عند الشهود فإنما حضر ليشهدوا عليه بما وقع من الطلاق.

* * *

327