Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
جرت به عادات الناس في النكاح . وأما "التحليل" فإنه لا يفعل فيه شيء من هذا؛ لأن أهله لم يريدوا أن يكون المحلل زوج المرأة، ولا أن تكون المرأة امرأته؛ وإنما المقصود استعارته لينزو عليها، كما جاء في الحديث المرفوع تسميته بالتّيسِ المستعارِ (٣)؛ ولهذا شبه بحمار العشريين الذي يكترى للتقفيز على الإناث؛ ولهذا لا تبقى المرأة مع زوجها بعد التحليل كما كانت قبله؛ بل يحصل بينهما نوع من النفرة .
= قال "العجلوني" في "كشف الخفاء" (١٦٢/١ و١٦٣) بعد أن ذكر رواية الترمذي وضعفها: لكن له شواهد فيكون حسناً لغيره بل صحيحاً على ما سيأتي، فمن الشواهد ما رواه ابن ماجة وابن منيع من حديث أنس وعائشة كما في اللآلئ والمقاصد وغيرهما وما في مسند أحمد عن ابن الزبير أن رسول الله ﷺ قال: "أعلنوا النكاح". قال السخاوي في لفظ: "واخفوا الخطبة" وبه تمسك من أبطل نكاح السر. ومن الشواهد ما رواه ابن حبان والحاكم وصححاه والطبراني وأبو نعيم عن ابن الزبير. ومنها ما رواه الطبراني عن هبار بن الأسود بلفظ: "أشهروا النكاح وأعلنوه" وما رواه الديلمي عن أم سلمة بلفظ: "أظهروا النكاح واخفوا الخطبة" وقال النجم ومن شواهده ما أخرجه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه عن محمد بن حاطب. بلفظ: "فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف والصوت في النكاح". أهـ.
وقد حسنه أيضاً "السخاوي" في المقاصد الحسنة [ص ٦٦].
(٣) رواه ابن ماجة (٦٢٣/١) من طريق الليث بن سعد يقول: قال لي أبو مصعب مشرح بن هاعان، قال عقبة بن عامر: قال رسول الله ﷺ: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟" قالوا: بلى. يا رسول الله. قال: "هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له".
ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم (١٩٨/٢) والبيهقي (٢٠٨/٧) دون قوله: "لي" وقال الحاكم: "صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي. ثم قال الحاكم: "وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث عن ليث سماعه من مشرح".
ثم ساقه من طريقه: ثنا الليث بن سعد. سمعت مشرح بن هاعان به. وقال: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي أيضاً. وقال البوصيري في "الزوائد" (ق ١/١٢٣).
(هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبي مصعب).
قال الألباني: المتقرر فيه أنه حسن الحديث وهذا قال عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه" (ق ١/١٤٢٠): "وإسناده حسن".
وكذلك حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "إبطال الحيل" (١٠٦/١٠٥) من "الفتاوى" له. أهـ.
[صحيح الجامع (٣٥٩/٢)].
324