Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
المحلل فإن المرأة ليس لها رغبة فيه بحال ؛ وهو ليس له رغبة فيها ؛ بل في أخذ ما يعطاه ، وإن كان له رغبة فهي من رغبته في الوطء ؛ لا في اتخاذها زوجة ، من جنس رغبة الزاني ؛ ولهذا قال ابن عمر: لا يزالانِ زَانِيْنِ ؛ وإنْ مَكَنَا عِشْرِينَ سَنةً(١). إذ اللّه علم من قلبه أنه يريد أن يحلها له . ولهذا تعدم فيه خصائص النكاح ؛ فإن النكاح المعروف كما قال تعالى: ﴿ومِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجَاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وجَعَلَ بَيْنَكُم مَودَةً وَرَحْمَةً﴾(٢) والتحليل فيه البغضة والنفرة ؛ ولهذا لا يظهره أصحابه ؛ بل يكتمونه كما يكتم السفاح. ومن شعائر النكاح إعلانه، كما قال النبي ﷺ: ((أعْلِنُوا النّكَاحَ، واضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ))(٣)، ولهذا يكفي في إعلانه الشهادة عليه عند طائفة من العلماء ، وطائفة أخرى توجب الإشهاد والإعلان ؛ فإذا تواصوا بكتمانه بطل .
ومن ذلك الوليمة عليه ، والنثار ، والطيب ، والشراب ، ونحو ذلك مما
(١) المحلى (٤٨٥/١١) من طريق عن الرزّاق عن سفيان الثورى عن عبد الله بن شريك العامرىّ قال: سمعت ابن عمرَ يسأل عمن طلّق امرأته ثم ندم ، فأراد أن يتزوجها رجلٌ يحللها له ؟ فقال له ابن عمر : كلاهما زانٍ ، ولو مكثا عشرين سنة))
وأخرج الطبرانى فى ((الأوسط)) (٢/١٧٤) والحاكم (١٩٩/٢) والبيهقى (٢٠٨/٧) من طريق أبى غسَّان محمد بن مطرف المدنى عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال : جاء رجلٌ إلى ابن عمر رضى الله عنهما فسأله عن رجلٌ طلق امرأته ثلاثاً ، فتزوجها أخٌ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه ، هل تحل للأول ؟ قال : لا ، إلا نكاح رغبة، كنا نعدُّ هذا سفاحاً على عهد رسول الله ﷺ، وقال لا يزالا زانيين وإنْ مكثا عشرين سنةً علم أنه يريد أنْ يحلها ))
قال الحاكم ((صحيح على شرط الشيخين)) ووافقه الذهبي. وقال الألبانى: وهو كما قالا.
(٢) الروم : ٢١ .
(٣) رواه الترمذى (٣٠٨/٤ - العارضة) من طريق عيسى بن ميمون الأنصارى عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول اللّه ﷺ ((أعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه بالدُّفوف)) وقال الترمذى: وعيسى بن ميمون الأنصارى يضعَّف فى الحديث .
ورواه ابن ماجه (٦١١/١) من طريق خالد بن إلياس ، عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة عن النبى ﷺ قال: ((أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالغربال))
جاء فى الزوائد : فى إسناده خالد بن إلياس أبو الهيثم العدوىّ : اتفقوا عن ضعفه ، بل نسبه ابنُ حَّان والحاكم وأبو سعيد النقاش إلى الوضع . =
323