Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
في القرآن طلاق بائن تباح فيه بعقد ولا يكون الزوج أحق بها ؛ بل متى كانت حلالاً له كان أحق بها .
وعلى هذا فيظهر كون العدة حقاً للرجل . فإنه يستحق بها الرجعة ؛ بخلاف ما إذا أوجبت في الطلاق البائن الذي تباح فيه بعقد ؛ فإنه هنا لا حق له إذ النكاح إنما يباح برضاهما جميعاً ؛ ولهذا طرد أبو حنيفة أصله ؛ لما كان الطلاق عنده ينقسم إلى : بائن ، ورجعي ، وله أن يوقع البائن بلا رضاها . جعل الرجعة حقاً محضاً للزوج : له أن يسقطها ، وله أن لا يسقطها ؛ بخلاف العدة فإنه ليس له إسقاطها ؛ فلا تكون حقاً له .
وهذا يؤيد أن الخلع ليس بطلاق ؛ فإنه موجب للتسوية . ويؤيد أنه ليس للرجل فيه عدة على المرأة كما يكون في الطلاق ؛ بل عليها استبراء بحيضة ؛ فإن الاستبراء بحيضة حق لله ؛ لأجل براءة الرحم فلا بد منه في كل موطوءة ، سواء وطئت بنكاح صحيح ، أو فاسد ، أو بملك يمين ، فإنه يجب لبراءة رحمها من ماء الواطئ الأول ؛ لئلا يختلط ماؤه بماء غيره ، وكذلك يجب على أصح قولي العلماء على الموطوءة بالزنى ؛ لأجل ماء الواطئ الثاني ؛ لئلا يختلط ماؤه بماء الزاني . وهذا مذهب مالك وأحمد . وإذا لم يجب على المختلعة إلا عدة بحيضة : فعلى المنكوحة نكاحاً فاسداً أولى ؛ فإنه لا رجعة عليها ، ولا نفقة لها .
فإن قيل : ففي حديث طليحة أن عمر بن الخطاب قال : أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها الثاني أتمت عدة زوجها ، وإن دخل بها أتمت بقية عدتها للأول ، ثم اعتدت للثاني . وكذلك عن علي : أنه قضى أنها تأتي ببقية عدتها للأول ، ثم تأتي للثاني بعدة مستقبلة ، فإذا انقضت عدتها فإن شاءت نكحت ، وإن شاءت لم تنكح ؟
قيل : نعم . لكن لفظ (( العدة )) في كلام السلف يقال على القروء الثلاثة ، وعلى الاستبراء بحيضة ، كما تقدم نظائره . وحينئذ فعمر وعلي إن كان قولهما في المختلعة ونحوها أنها تعتد بحيضة فيكونان أراد أنها تعتد بحيضة . وإن كان قولهما أنها
297