Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
عفان فأجاز ذلك، وقال: هي واحدة؛ إلا أن تكون سميت شيئاً، فهو على ما سميت. وقد روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: عدة المختلعة عدة المطلقة. وقد روى أبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا همام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن زوج بريرة كان عبداً أسود (١) ((فخَّرِها رسولُ اللّه ﷺ، وَأَمَرَها أَنْ تَعْتَدَّ)) وهكذا رواه ابن أبي عاصم: حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام، عن قتادة، عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((قضى رسول اللّه ﷺ في بريرة بأربع قضايا: أمرها أن تختار، وأمرها أن تعتد)). وقال: حدثنا الحلواني، حدثنا عمرو بن، حدثنا همام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس ذكر النبي ﷺ قال: أحسبه قال فيه: ((تعتدي عدة الخلع)) فهذا فسخ أوجب فيه العدة؛ ولهذا قال ابن حزم: إنه لا عدة في شيء من الفسوخ؛ إلا في هذا؛ لأنه لا يقول بالقياس: وليس في النص إيجاب العدة في فسخ.
لكن لفظ ((الاعتداد)) يستعمل عندهم في الاعتداد بحيضة، كما في حديث المختلعة من غير وجه ((أمرها أن تعتد بحيضة)) وقالت عائشة في قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، والمراد بها: ((الاستبراء))؛ فإن المسبية لا يجب في حقها إلا الاستبراء بحيضة، كما قال ﷺ في سبايا أوطاس: ((لا تُوطَأُ حاملُ حتَّى تَضَعَ؛ ولا غيرُ ذاتِ حَمْلٍ حَتَّى تستبراً بحيْضَةٍ)) (٢) وقال فيه: فأنزل الله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ وهكذا في الحديث المعروف عن أبي سعيد الخدري في سبايا أوطاس من رواية أبي الخليل ((حلالُ إذا انقضتْ عِدَّتُهَّن)) (٣) وفي هذا قال النبي ﷺ: ((لا توطأ حامل حتى تضع،
سبق تخريجه.
أبو داود (١٩٤/٦ - عون المعبود) والدَّارمي (١٧١/٢). الحاكم (١٩٥/٢) وأحمد (٦٢/٣) وغيرهم وقد مضى وهو صحيح صححه الحاكم والألباني.
أبو داود (١٩٠/٦ و١٩١ - عون المعبود) وهو صحيح أيضاً رواه مسلم وغيره.
286