280

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسَر يدها، فأتت النبي ﷺ بعد الصبح - وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي - فأتى أخوها يشتكيه إلى النبي ﷺ؛ فأرسل إليه؛ فقال له: ((خُذْ الذي لها عليك، وخل سبيلها)) قال: نعم: فأمرها رسول الله ﷺ ((أن تتربصَ حَيْضةً واحدةً؛ وتَلْحَقْ بأهلِها)) (١). أي بعد حيضة. ورواه أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه وأبو بكر بن أبي عاصم في ((كتاب الطلاق)) له: ثلاثتهم عن محمد بن عبد الرحمن البغدادي، حدثنا علي بن يحيى القطان أخبرنا هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه ((فجعل النبي ﷺ عِدَّتَها حَيْضةً)) (٢) وقال الترمذي حديث حسن غريب. ورواه الحاكم في صحيحه. وقال أبو داود: هذا الحديث رواه عبد الرزاق، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن النبي ﷺ، وروى الترمذي أيضاً عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: أنها اختلعت على عهد رسول الله ﷺ ((فأمرها النبي ﷺ - أو أمرت - أن تعتدَّ بِحَيْضَةٍ)) (٣) وقال الترمذي حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة، وروى النسائي وابن أبي عاصم وابن ماجه عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: اختلعت من زوجي. ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة؟ فقال: لا عدة عليك، إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين حتى تحيضي حيضة. ولفظ ابن ماجه: تمكثين عنده، حتى تحيضي حيضة. وأما النسائي، وابن أبي عاصم: فلم يقولا ((عنده)) قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله ﷺ في المعالية. كانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه (٤).

فهذه ثلاث طرق لحديث امرأة ثابت بن قيس بن شماس التي خالعها ((أن النبي ﷺ أَمَرَها أن تعتدَّ بحيْضةٍ واحدةٍ)) (٥) ورواه أبو بكر ابن أبي عاصم في

(١)، (٢)، (٣)، (٤)، (٥)، سبق تخريجهم.

280