279

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

الطريق قد رواها مسندة من هو مثل من أرسلها إن لم يكن أجل منه. وفي مثل هذا يقضى المسند على المرسل. وقد روى هذا الحديث الحاكم في صحيحه المسمى (بالمستدرك) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد غير أن عبد الرزاق أرسله عن معمر، وخرجه القشيري في أحكامه التي شرط فيها أن لا يروي إلا حديث من وثقه إمام من مزكي رواة الأخبار، وكان صحيحاً على طريقة بعض أهل الحديث الحفاظ وأئمة الفقه النظار.

قال: وقول عثمان وابن عباس قد خالفه قول عمر وعلي، فإنهما قالا: عدتها ثلاث حيض. وأما ابن عمر فقد روى مالك عن نافع عنه قال: عدة المختلعة عدة المطلقة؛ وهو أصح عنه.

فيقال: أما المنقول عن عمر وعلي وبتقدير ثبوت النزاع بين الصحابة فالواجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، والسنة قد بينت أن الواجب حيضة ومما بين ذلك أن النبي ﷺ أمر امرأة ثابت بن قيس أن تحيض وتتربص حيضة واحدة؛ وتلحق بأهلها. فلو كان قد طلقها إحدى الطلقات الثلاث للزمها عدة مطلقة بنص القرآن واتفاق المسلمين، بخلاف الخلع فإنه قد ثبت عن غير واحد من السلف والخلف أنه ليس له عدة؛ وإنما فيه استبراء بحيضة والنزاع في هذه المسألة معروف.

أما الحديث المسند فرواه أهل السنن فقال النسائي: حدثنا محمد بن يحيى المروزي، حدثني شاذان بن عثمان أخو عبدان، حدثنا أبي، حدثنا علي عن يحيى بن أبي كثير أخبرني محمد بن عبد الرحمن. أن الربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته. ورواه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثني عمي؛ حدثنا أبي؛ عن ابن إسحاق. ورواه ابن أبي عاصم، عن محمد بن سعد وعن يعقوب بن مهران، عن الربيع بنت معوذ. ورواه ابن ماجه عن علي بن سلمة النيسابوري، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثني أبي، عن ابن إسحاق: حدثنا عبادة بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، وكلاهما يزعم أن

279