Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
لا يعرف عدلهم وحفظهم، ولهذا ضعف أحمد وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم من أئمة الحديث حديثهم؛ بخلاف حديث الثلاث فإن إسناده جيد؛ وهو من رواية ابن عباس موافق لحديثه الذي في الصحيح؛ والذين رواه علماء فقهاء وقد عملوا بموجبه، كما أفتى طاووس، وعكرمة؛ وابن إسحاق: أن الثلاث واحدة. وقد قال من قال منهم: هذا أخطأ السنة، فيرد إلى السنة. وما ذكره أبو داود في سننه من تقديم رواية البتة؛ فإنما ذاك لأنه لم يذكر حديث داود بن الحصين هذا عن عكرمة عن ابن عباس، وإنما ذكر طريقًا آخر عن عكرمة من رواية مجهول. فقدم رواية مجهول على مجهول. وأما رواية داود بن الحصين هذه فهي مقدمة على تلك باتفاق أهل المعرفة. ولكن هذه الطريق لم تبلغ أكثر العلماء، كما أن حديث طاووس لا يعرفه كثير من الفقهاء؛ بل أكثرهم. وقد بسط الكلام على هذا في مواضع، وبين الكلام على ما نقل عن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة في الإفتاء بلزوم الثلاث: أن ذلك كان [لما] أكثر الناس من فعل المحرم وأظهروه، فجعل عقوبة لهم.
وذكر كلام الناس على ((الإلزام بالثلاث)): هل فعله من فعله من الصحابة لأنه شرع لازم من النبي ﷺ؟ أو فعله عقوبة ظهور المنكر وكثرته؟ وإذا قيل: هو عقوبة: فهل موجبها دائم لا يرتفع؟ أو يختلف باختلاف الأحوال؟ وبين أن هذا لا يجوز أن يكون شرعًا لازمًا، ولا عقوبة اجتهادية لازمة؛ بل غايته إنه اجتهاد سابغ مرجوح، أو عقوبة عارضة شرعية، والعقوبة إنما تكون لمن أقدم عليها عالمًا بالتحريم. فأما من لم يعلم بالتحريم، ولما علمه تاب منه: فلا يستحق العقوبة، فلا يجوز إلزام هذا بالثلاث المجموعة؛ بل إنما يلزم واحدة. هذا إذا كان الطلاق بغير عوض.
فأما إذا كان بعوض فهو ((فدية)) كما تقدم، فلا يحل له أن يوقع الثلاث أيضًا بالعوض، كما أمر النبي ﷺ أن لا يطلق بالعوض إلا واحدة لا أكثر، كما لا يطلق بغيره إلا واحدة لا أكثر؛ لكن الطلاق بالعوض طلاق مقيد: هو
271