250

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

١٥١ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن ثيب بالغ لم يكن وليها إلا الحاكم ، فزوجها الحاكم لعدم الأولياء ثم خالعها وبرأته من الصداق بغير إذن الحاكم : فهل تصح المخالعة والإبراء ؟

فأجاب :

إذا كانت أهلاً للتبرع جاز خلعها وإبراؤها بدون إذن الحاكم .

***

١٥٢ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن امرأة قال لها زوجها : إن أبرأتني فأنت طالق . فأبرأته ، ولم تكن تحت الحجر، ولا لها أب ، ولا أخ . ثم إنها ادعت أنها سفيهة لتسقط بذلك الإبراء .

فأجاب :

لا يبطل الإبراء بمجرد دعواها ، ولو قامت بينة بأنها سفيهة ولم تكن تحت الحجر لم يبطل الإبراء(١) بذلك؛ وإن كانت هي المتصرفة لنفسها . والله أعلم .

(١) الإبراء : عند الأحناف : إسقاط الحقِّ عن الذمَّة .
عند الشافعية : تمليك المدين ما في ذمَّتِهِ .
أو - هو أن يُبرىء أحدُ الآخر بإسقاط تمام حقه الذي هو عند الآخر ، أوْ بحطٍّ مقدارٍ منه عن ذمَّتِهِ .

250