Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
١٤٩ - وسئل رحمه الله تعالى :
ما هو الخلع الذى جاء به الكتاب والسنة ؟
فأجاب :
الخلع الذى جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها ، كما يفتدى الأسير، وأما إذا كان كل منهما مريداً لصاحبه فهذا الخلع محدث فى الإسلام . وإذا كانت مبغضة له مختارة لفراقه فإنها تفتدى نفسها منه ، فترد إليه ما أخذته من الصداق ، وتبريه مما فى ذمته ، ويخلعها ، كما فى الكتاب والسنة واتفق عليه الأئمة . والله أعلم .
***
١٥٠ - وسئل رحمه اللّه تعالى :
عن امرأة مبغضة لزوجها طلبت الانخلاع منه ، وقالت له : إن لم تفارقنى وإلا قتلت نفسى ؛ فأكرهه الولى على الفرقة ، وتزوجت غيره ، وقد طلبها الأول ، وقال : إنه فارقها مكرهاً ، وهى لا تريد إلا الثانى ؟
فأجاب :
إن كان الزوج الأول أكره على الفرقة بحق : مثل أن يكون مقصراً فى واجباتها ، أو مضراً لها بغير حق من قول أو فعل كانت الفرقة صحيحة ، والنكاح الثانى صحيحاً ، وهى زوجة الثانى . وإن كان أكره بالضرب أو الحبس وهو محسن لعشرتها حتى فارقها لم تقع الفرقة ؛ بل إذا أبغضته وهو محسن إليها فإن يطلب منه الفرقة من غير أن يلزم بذلك ، فإن فعل وإلا أمرت المرأة بالصبر عليه إذا لم يكن ما يبيح الفسخ .
49