249

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

١٤٩ - وسئل رحمه الله تعالى :

ما هو الخلع الذى جاء به الكتاب والسنة ؟

فأجاب :

الخلع الذى جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها ، كما يفتدى الأسير، وأما إذا كان كل منهما مريداً لصاحبه فهذا الخلع محدث فى الإسلام . وإذا كانت مبغضة له مختارة لفراقه فإنها تفتدى نفسها منه ، فترد إليه ما أخذته من الصداق ، وتبريه مما فى ذمته ، ويخلعها ، كما فى الكتاب والسنة واتفق عليه الأئمة . والله أعلم .

***

١٥٠ - وسئل رحمه اللّه تعالى :

عن امرأة مبغضة لزوجها طلبت الانخلاع منه ، وقالت له : إن لم تفارقنى وإلا قتلت نفسى ؛ فأكرهه الولى على الفرقة ، وتزوجت غيره ، وقد طلبها الأول ، وقال : إنه فارقها مكرهاً ، وهى لا تريد إلا الثانى ؟

فأجاب :

إن كان الزوج الأول أكره على الفرقة بحق : مثل أن يكون مقصراً فى واجباتها ، أو مضراً لها بغير حق من قول أو فعل كانت الفرقة صحيحة ، والنكاح الثانى صحيحاً ، وهى زوجة الثانى . وإن كان أكره بالضرب أو الحبس وهو محسن لعشرتها حتى فارقها لم تقع الفرقة ؛ بل إذا أبغضته وهو محسن إليها فإن يطلب منه الفرقة من غير أن يلزم بذلك ، فإن فعل وإلا أمرت المرأة بالصبر عليه إذا لم يكن ما يبيح الفسخ .

49