195

Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Editor

فريد بن أمين الهنداوي

Publisher

مكتب التراث الإسلامي

Edition

الخامسة

Publication Year

1410 AH

وكانت اليهود تنهى عن ذلك، وتقول: إذا أتى الرجل المرأة في قبلها من دبرها جاء الولد أحول. فأنزل الله هذه الآية(١). ((والحرث)) موضع الولد؛ وهو القبل. فرخص الله للرجل أن يطأ المرأة في قبلها من أي الجهات شاء.

وكان سالم بن عبد الله بن عمر يقول: كذب العبد على أبي(٢). وهذا مما يقوي غلط نافع على ابن عمر؛ فإن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطأ، كقول عبادة؛ كذب أبو محمد. لما قال: الوتر واجب. وكقول ابن عباس: كذب نوف: قال لما صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل(٣).

ومن الناس من يقول: ابن عمر هو الذي غلط في فهم الآية. والله أعلم أي ذلك كان؛ لكن نقل عن ابن عمر أنه قال. أو يفعل هذا مسلم؟! لكن بكل حال معنى الآية هو ما فسرها به الصحابة والتابعون، وسبب النزول يدل على ذلك. والله أعلم.

***

١١٨ - وسئل رحمه الله تعالى:

عما يجب على من وطئ زوجته في دبرها؟ وهل أباحه أحد من العلماء؟

فأجاب:

الحمد لله رب العالمين. ((الوطء في الدبر)) حرام في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين: من الصحابة، والتابعين، وغيرهم؛ فإن الله قال في كتابه: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ وقد

(١) البخاري (١٨٩/٨ - فتح)، مسلم (٦/١٠ - نووي)، الواحدي (أسباب النزول: ٤٠ و ٤١)، الترمذي (١٠٢/١١ - عارضة) أبو داود (٢٠٣/٦ - عون المعبود)، ابن ماجة (٦٢٠/١)، البيهقي (١٩٥/٧) وابن عساكر (٢/٩٣/٨).

قال الشيخ أبو حامد ابن الشرقي: ((هذا حديث جليل يساوي مائة حديث)) [أسباب النزول للواحدي (ص ٤١)]

(٢) انظر ابن كثير (٢٦٤/١) وابن جرير الطبري (٣٩٥/٢ وما بعدها).

(٣) مسلم (١٣٥/١٥ و١٣٦ و١٣٧ و١٣٨ و١٣٩ - نووي).

195