Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-zawāj wa-ʿishrat al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
Editor
فريد بن أمين الهنداوي
Publisher
مكتب التراث الإسلامي
Edition
الخامسة
Publication Year
1410 AH
١١٥ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن امرأة تضع معها دواء عند المجامعة؛ تمنع بذلك نفوذ المني في مجاري الحبل: فهل ذلك جائز حلال أم لا؟ وهل إذا بقي ذلك الدواء معها بعد الجماع ولم يخرج، يجوز لها الصلاة والصوم بعد الغسل أم لا؟
فأجاب:
أما صومها وصلاتها فصحيحة وإن كان ذلك الدواء في جوفها. وأما جواز ذلك ففيه نزاع بين العلماء، والأحوط: أنه لا يفعل. والله أعلم.
***
١١٦ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن رجل ينكح زوجته في دبرها: أحلال هو، أم حرام؟
فأجاب:
((وطء المرأة في دبرها)) حرام بالكتاب والسنة، وهو قول جماهير السلف والخلف؛ بل هو اللوطية الصغرى(١)، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: ((إنَّ اللّهَ لا يَسْتَحْيِي مِن الحقِّ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ))(٢) وقد قال تعالى:
(١) روى الإمام أحمد بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: هي اللوطية الصغرى يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها. المسند (٢/١٨٢ و٢١٠). قال ابن كثير (١/٢٦٣): وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قوله وهذا أصحُّ والله أعلم. قلت: قوله: وهذا أصحُّ يعني أن الموقوف عليه أصحّ سنداً من المرفوع. والله أعلم.
(٢) ابن حزم (١١/٢٨٩) والشافعي (٢/٢٦٠) وقواه وعنه البيهقي (٧/١٩٦) والطحاوي (٢/٢٥) والخطابي في ((غريب الحديث)) (٢/٧٣) وسنده صحيح كما قال ابن الملقن في ((الخلاصة)) ووافقه الحافظ ابن حجر في الفتح (١٩١ و ٨/١٩٢ - فتح) وصححه أيضاً العلامة الألباني حفظه الله تعالى (آداب الزفاف: ٢٩ و٣٠) وصححه العلامة العظيم ((ابن حزم)) (١١/٢٨٩) وانظر صحيح الجامع الصغير (٢/١٣٧).
192